responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 249

معنيان، بل وضع للبعث و الإغراء، فإذا تعلّق بمثل الصوم و نحوه، ينتزع منه التكليف، و إذا تعلّق بمثل الطهارة في الصلاة، أو بالجزء في المركّب و نحوهما، ينتزع منه الوضع.

و في المقام و لو بالمناسبات، يفهم من الحرمة و الحلّ، المنع و مقابله، من غير فرق بين التكليف و الوضع، فيعمّ الكلام جميع الأحكام الشرعيّة و الوضعيّة و التكليفيّة.

و لو نوقش فيما ذكرناه، فلا إشكال في أنّ مقتضى‌ مجموع الروايات‌ [1] هو ذلك، فلا إشكال من هذه الناحية.

بيان معنى الشرط

ثمّ إنّه قد مرّ عند الكلام في الشرط الثاني، شطر من الكلام حول معنى الشرط، و قلنا: إنّه ماهيّة جامعة لجميع المصاديق المتعلّقة بالملتزمات و المشترطات المختلفة، بل المتباينة أحياناً، و الاختلاف إنّما هو بين المتعلّقات لا بين ما تعلّق بها [2].

فالشرط معنًى وحداني؛ هو الالتزام في ضمن البيع و نحوه، أو القرار كذلك، و هو حقيقة في نفس الالتزام أو القرار، منفكّاً عن الملتزمات، و إلّا لزم الاشتراك اللفظي بنحو بشع.


[1] وسائل الشيعة 18: 16، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6، و 21: 275، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 20، و 22: 35، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته و شرائطه، الباب 13.

[2] تقدّم في الصفحة 231.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست