معنيان، بل وضع للبعث و الإغراء، فإذا تعلّق بمثل الصوم و نحوه، ينتزع منه التكليف، و إذا تعلّق بمثل الطهارة في الصلاة، أو بالجزء في المركّب و نحوهما، ينتزع منه الوضع.
و في المقام و لو بالمناسبات، يفهم من الحرمة و الحلّ، المنع و مقابله، من غير فرق بين التكليف و الوضع، فيعمّ الكلام جميع الأحكام الشرعيّة و الوضعيّة و التكليفيّة.
و لو نوقش فيما ذكرناه، فلا إشكال في أنّ مقتضى مجموع الروايات [1] هو ذلك، فلا إشكال من هذه الناحية.
بيان معنى الشرط
ثمّ إنّه قد مرّ عند الكلام في الشرط الثاني، شطر من الكلام حول معنى الشرط، و قلنا: إنّه ماهيّة جامعة لجميع المصاديق المتعلّقة بالملتزمات و المشترطات المختلفة، بل المتباينة أحياناً، و الاختلاف إنّما هو بين المتعلّقات لا بين ما تعلّق بها [2].
فالشرط معنًى وحداني؛ هو الالتزام في ضمن البيع و نحوه، أو القرار كذلك، و هو حقيقة في نفس الالتزام أو القرار، منفكّاً عن الملتزمات، و إلّا لزم الاشتراك اللفظي بنحو بشع.
[1] وسائل الشيعة 18: 16، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6، و 21: 275، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 20، و 22: 35، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته و شرائطه، الباب 13.