responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 248

تعارض بينهما.

فمقتضى الصحيحة عدم نفوذ الشرط المخالف للكتاب، و مقتضى الموثّقة عدم نفوذ الشرط المحرّم، و عنوان الحصر ليس في الكلام حتّى يقال بالتعارض.

و إن قيل: إنّه دالّ على الحصر بعنوانه، أو إنّه يفهم من المستثنى‌ منه و المستثنى‌، أنّ الشرط نافذ في غير المستثنى‌ من المستثنى‌ منه، فهو قابل للتقييد، فكلّ منهما يقيّد بالآخر، و تصير النتيجة بطلان الشرط في الموردين.

و إن أُريد من الصحيحة المعنى الخاصّ، و من الموثّقة العامّ، فيحتمل تخصيص الثانية بالأُولى‌، و يحتمل الأخذ بمضمونهما؛ لكونهما متوافقتين، و منه يظهر حال عكس هذه الصورة.

و الذي يسهّل الخطب، أنّ الظاهر و لو بمعونة مناسبات الحكم و الموضوع، و سائر القرائن الواردة في الأخبار و الارتكاز العقلائي، هو المعنى العامّ في كلتيهما، فلا تعارض بينهما؛ و ذلك أمّا في الصحيحة فلما مرّ الكلام فيه‌ [1].

و أمّا في الموثّقة؛ فلأنّها مضافاً إلى اشتراكها مع الصحيحة في بعض القرائن المتقدّمة ليس للحلّ و الحرمة فيها بحسب اللغة معنيان: التكليفي، و الوضعي، بل هما بمعنى المنع و مقابله.

و كلّ منهما إذا نسب إلى‌ ما له نفسيّة كالخمر و الخلّ، يفهم منه أنّه في نفسه ممنوع، أو غير ممنوع، و ما هو كذلك هو الحكم التكليفي، و إذا نسبا إلى‌ عنوان يترتّب عليه الأثر كالبيع و نحوه، ينتزع منه الوضع.

و كذا الحال في الجواز و الوجوب، و الأمر و النهي، فإنّ الأمر أيضاً ليس له‌


[1] تقدّم في الصفحة 237 و 246 247.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست