فمقتضى الصحيحة عدم نفوذ الشرط المخالف للكتاب، و مقتضى الموثّقة عدم نفوذ الشرط المحرّم، و عنوان الحصر ليس في الكلام حتّى يقال بالتعارض.
و إن قيل: إنّه دالّ على الحصر بعنوانه، أو إنّه يفهم من المستثنى منه و المستثنى، أنّ الشرط نافذ في غير المستثنى من المستثنى منه، فهو قابل للتقييد، فكلّ منهما يقيّد بالآخر، و تصير النتيجة بطلان الشرط في الموردين.
و إن أُريد من الصحيحة المعنى الخاصّ، و من الموثّقة العامّ، فيحتمل تخصيص الثانية بالأُولى، و يحتمل الأخذ بمضمونهما؛ لكونهما متوافقتين، و منه يظهر حال عكس هذه الصورة.
و الذي يسهّل الخطب، أنّ الظاهر و لو بمعونة مناسبات الحكم و الموضوع، و سائر القرائن الواردة في الأخبار و الارتكاز العقلائي، هو المعنى العامّ في كلتيهما، فلا تعارض بينهما؛ و ذلك أمّا في الصحيحة فلما مرّ الكلام فيه [1].
و أمّا في الموثّقة؛ فلأنّها مضافاً إلى اشتراكها مع الصحيحة في بعض القرائن المتقدّمة ليس للحلّ و الحرمة فيها بحسب اللغة معنيان: التكليفي، و الوضعي، بل هما بمعنى المنع و مقابله.
و كلّ منهما إذا نسب إلى ما له نفسيّة كالخمر و الخلّ، يفهم منه أنّه في نفسه ممنوع، أو غير ممنوع، و ما هو كذلك هو الحكم التكليفي، و إذا نسبا إلى عنوان يترتّب عليه الأثر كالبيع و نحوه، ينتزع منه الوضع.
و كذا الحال في الجواز و الوجوب، و الأمر و النهي، فإنّ الأمر أيضاً ليس له