responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 250

و لا خفاء في أنّ الشرط بمعناه الحقيقي منفكاً عن المتعلّقات، لا يكون له عمل حتّى يجب أو يحرم، و ليس له وفاء بذاته إلّا بلحاظ المتعلّق، و لا يخالف الكتاب، و لا يوافقه، بل تلك المعاني كلّها مربوطة بالملتزمات.

لكنّ القرائن قائمة على‌ أنّ المراد منه في روايات الباب هو الملتزمات، و استعمل الشرط فيها مجازاً، و إرادة المعنى الحقيقي و المجازي و إن كانت غير مستحيلة على التحقيق‌ [1]، لكن لا يحمل عليها إلّا بدليل، فالمراد ب «مخالفة الكتاب» مخالفة الملتزم له، لا الالتزام.

مختار الشيخ الأعظم في مفهوم الشرط المخالف و نقده‌

يظهر من الشيخ الأعظم (قدّس سرّه)، أنّ المتّصف بمخالفة الكتاب إمّا يكون نفس المشروط و الملتزم، و إمّا يكون التزامه.

و قد استشهد على‌ عدم اختصاص ذلك بالملتزم، و اتصاف الالتزام أيضاً بالمخالفة، ببعض الروايات‌ [2]، و من البعيد ذهابه إلى استعمال لفظ الشرط في أكثر من معنًى واحد، فلعلّ نظره إلى‌ أنّ الروايات على‌ طائفتين:

منها: ما هي ظاهرة في مخالفة الملتزم، كصحيحة ابن سنان‌ [3] و نحوها [4].

و منها: ما هي ظاهرة أو صريحة أو كالصريحة في مخالفة نفس الالتزام.


[1] مناهج الوصول 1: 180، تهذيب الأُصول 1: 94.

[2] المكاسب: 277/ السطر 24.

[3] تقدّم في الصفحة 242.

[4] دعائم الإسلام 2: 247/ 935، السنن الكبرى، البيهقي 10: 295.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست