responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 247

على‌ ما ذكرنا: من إلغاء الخصوصيّة، و من مناسبات الحكم و الموضوع‌ [1].

و يحتمل في الموثّقة أن يكون المراد ب «الحلال و الحرام» التكليفيّين منهما.

و أن يكون المراد مطلق المضي و الممنوعيّة الأعمّ من التكليفي.

فإن أُريد منهما المعنى الأعمّ، فلا تعارض بينهما؛ لتوافقهما في بطلان الشرط المخالف لمطلق حكم اللَّه تعالى‌، و إن اختلفا من بعض الجهات.

و إن أُريد من كلّ منهما المعنى الخاصّ، تكون النسبة بينهما العموم من وجه، فتتّفقان في الشرط المخالف للأحكام الوضعيّة الواردة في السنّة فقط؛ لأنّه مندرج في المستثنى‌ منه من كلّ منهما، لعدم كونه من الشرط المخالف لما في القرآن، و لا من المخالف للتكاليف، فمقتضاهما جميعاً صحّة الشرط المخالف للحكم الوضعي الثابت بالسنّة.

و تتعارضان في الشرط المخالف للحكم الوضعي الثابت بالكتاب، و في الشرط المخالف للحكم التكليفي الثابت بالسنّة فقط؛ فإنّ مقتضى الصحيحة البطلان في الأوّل، و الصحّة في الثاني، و مقتضى الموثّقة العكس.

فحينئذٍ إن قلنا: بأنّ أدلّة العلاج جارية في التعارض بالعموم من وجه، لا بدّ من العمل بها، و إلّا فالحكم هو تساقطهما، و الرجوع إلى‌ عموم الكتاب مثل‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [2] إن قلنا: بأنّه شامل للشروط الداخلة فيها، و إلّا فيرجع إلى الأصل.

و هنا احتمال آخر، و هو الأخذ بكلتيهما، و استثناء الشرط المخالف للكتاب، و الشرط المحرّم و المحلّل؛ بأن يقال: إنّهما حكمان متّفقا المضمون، و لا


[1] تقدّم في الصفحة 237.

[2] المائدة (5): 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست