responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 246

المخالفة مانعة كما تقدّم‌ [1]، أو عدمها شرط، كما ذكره غير واحد [2].

في التعارض صحيحة ابن سنان و موثّقة إسحاق‌

ثمّ إنّ الظاهر البدوي، وقوع التعارض بين‌

صحيحة ابن سنان‌ المسلمون عند شروطهم، إلّا كلّ شرط خالف كتاب اللَّه‌ [3]

و بين‌

موثّقة إسحاق بن عمّار [4] إنّ المسلمين عند شروطهم، إلّا شرطاً حرّم حلالًا، أو أحلّ حراماً [5].

و مختصر الكلام: هو أنّه يحتمل في الصحيحة أن يكون المراد بكتاب اللَّه هو القرآن، على‌ ما هو الظاهر منها بدواً.

و يحتمل أن يكون المراد ما كتب اللَّه على‌ عباده، على‌ ما ادعى‌ بعضهم‌ [6]، أو


[1] تقدّم في الصفحة 243.

[2] المكاسب: 277/ السطر 7، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 109/ السطر 11، منية الطالب 2: 103/ السطر 22، الخيارات (تقريرات المحقّق الحائري) الأراكي: 448.

[3] تقدّم في الصفحة 243.

[4] رواها الشيخ الطوسي بإسناده، عن الصفّار، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمّار، عن جعفر (عليه السّلام)، عن أبيه (عليه السّلام). و الرواية موثّقة بغياث بن كلوب فإنّه عاميّ، لكن عملت الطائفة بما رواه كما قال الشيخ في العدّة. أمّا إسحاق بن عمّار فإنّه و إن نسبه الشيخ الطوسي إلى الفطحيّة لكن يظهر من المصنف أنّ النسبة غير تامّة حيث عبّر في غير موضع من سائر كتبه ب «صحيحة» أو «مصحّحة» إسحاق بن عمّار.

انظر عدّة الأُصول 1: 149، البيع، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 4: 106.

[5] تهذيب الأحكام 7: 467/ 1872، وسائل الشيعة 18: 17، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 6، الحديث 5.

[6] المكاسب: 277/ السطر 21، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 143/ السطر 12.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست