responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 245

اشتراط الموافقة.

مع أنّ‌

قوله (عليه السّلام) المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللَّه‌

لا مفهوم له، و لا دلالة له على الحصر، و إنّما يدلّ على‌ أنّ الشرط الموافق للكتاب نافذ، و هذا لا شبهة فيه، و أمّا كون نفوذه لوجود الشرط أو لفقد المانع، فلا دلالة فيه على‌ شي‌ء منها، و لا سيّما مع التصدير بما ذكر.

و أمّا صحيحة الحلبي فيحتمل أن يكون المراد

بقوله‌ سوى‌ كتاب اللَّه‌ [1]

هو ما يقابله و يغايره، و لا سيّما مع ما في السؤال من «الشروط المخالفة لكتاب اللَّه» كما أُشير إليه فيما

عن «تفسير العيّاشي» عن ابن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال‌ قضى‌ أمير المؤمنين (عليه السّلام) في امرأة تزوّجها رجل، و شرط عليها و على‌ أهلها إن تزوّج عليها، أو هجرها، أو أتى عليها سريّة، فهي طالق.

فقال شرط اللَّه قبل شرطكم، إن شاء وفى‌ بشرطه، و إن شاء أمسك امرأته، و نكح عليها، و تسرّى‌، و هجرها إن أتت بسبيل ذلك، قال اللَّه تعالى‌ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‌ وَ ثُلاثَ‌ [2] و قال: (أحلَّ لَكُم مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم) [3]، و قال‌ وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَ‌ [4]. إلى‌ آخرها [5].

و عليه فلا ينبغي الإشكال في عدم اشتراط موافقة الكتاب، بل إمّا


[1] تقدّم تخريجه في الصفحة 242.

[2] النساء (4): 3.

[3] إشارة إلى‌ مضمون الآية، النساء (4): 3.

[4] النساء (4): 34.

[5] تفسير العيّاشي 1: 240/ 121، وسائل الشيعة 21: 277، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 20، الحديث 6.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست