و لم يدلّ دليل على اشتراط صحّة الشرط بعدم المخالفة.
و ما وقع في كلام بعض: من عدّ عدم المخالفة من الشروط [3]، و لم يستند إلى مستند إلّا دعوى بعض المتأخّرين في غير المقام؛ بأنّ ما دلّ بظاهرة على مانعيّة الوجود، لا بدّ من إرجاعه إلى شرطيّة العدم، بتخيّل أنّ المانعيّة غير ممكنة الجعل [4]، أو أنّه مع عدم الاشتراط، لا يعقل عدم الصحّة، و الوجهان غير مرضيّين على ما ثبت في محلّه [5].
و حينئذٍ يدور الأمر بحسب الواقع، بين شرطيّة موافقة الكتاب، أو مانعيّة مخالفته، و لا يعقل الجمع بينهما؛ لأنّه مع اشتراط الموافقة، يستند البطلان إلى فقد الشرط، لا وجود المانع، مع أنّ جعل المانعيّة لغو بعد جعل الشرط المذكور.
و التحقيق: أنّ ظهور الأدلّة في مانعيّة المخالفة أقوى، بل ظهور ما يتوهّم دلالتها على شرطيّة الموافقة محلّ إشكال.
أمّا صحيحة ابن سنان [6] فلأنّها مع ذكر مخالفة الكتاب في صدرها، و ظهور الذيل في بيان الكبرى الكلّية المنطبقة على الصدر، لا يبقى لها ظهور في