responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 23

لمضمون الروايات- من ثبوت الخيار تعييناً، و سقوطه بالتصرّف، و الرجوع إلى الأرش لا يكون خيار العيب إلّا مثل سائر الخيارات؛ في أنّه حقّ متعلّق بالعقد [1] أو العين‌ [2]، كما هو المتسالم بينهم في الخيار [3]، و هذا الحقّ ثابت لدى العقلاء، كثبوته في خيار الغبن.

و يمكن دعوى ثبوته بالأخبار، و إن كان الوارد فيها على‌ كثرتها عنوان‌

الردّ

لكن يمكن أن يكون ذلك كناية عن حقّ الفسخ.

و أمّا بناءً على‌ ما هو المشهور؛ من التخيير بين الردّ و الأرش، فإن كان المراد أنّ المشتري مخيّر عملًا بينهما، من غير ثبوت حقّ متعلّق بالعقد أو العين، فهو و إن لم يكن يرد عليه إشكال عقلي، لكن لا بدّ من الالتزام بالفرق بين خيار العيب و غيره، و أنّه لا يورث، و لا يسقط بالإسقاط، و هو واضح الخلاف، و واضح المخالفة لكلماتهم و فتاواهم‌ [4].

و إن كان المراد: أنّ له حقّ الردّ، أو حقّ الأرش متعلّقاً بالعقد، أو الأرش، ففيه إشكال عقلي؛ و هو أنّ الحقّ أمر وضعي اعتباري ثبوتي، و لا يعقل الثبوت الترديدي ترديداً واقعياً؛ أي ثبوت الفرد المردّد.

و أولى بالامتناع أو نحوه ما لو قيل: بثبوت الحقّ مردّداً بين الثبوت للعقد


[1] المكاسب: 296/ السطر 23، بلغة الفقيه 1: 56/ السطر 13، حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 154 و 156 و 159، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 157/ السطر 22.

[2] إيضاح الفوائد 1: 489، المكاسب: 296/ السطر 19 و 21، حاشية المكاسب، المحقّق الإيرواني 2: 75/ السطر 7.

[3] المكاسب: 255/ السطر 23 و 24.

[4] تذكرة الفقهاء 1: 536/ السطر 39، مفتاح الكرامة 4: 589/ السطر 31، و: 624/ السطر 8، المكاسب: 254/ السطر 1، و: 290/ السطر 17.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست