لمضمون الروايات- من ثبوت الخيار تعييناً، و سقوطه بالتصرّف، و الرجوع إلى الأرش لا يكون خيار العيب إلّا مثل سائر الخيارات؛ في أنّه حقّ متعلّق بالعقد [1] أو العين [2]، كما هو المتسالم بينهم في الخيار [3]، و هذا الحقّ ثابت لدى العقلاء، كثبوته في خيار الغبن.
و يمكن دعوى ثبوته بالأخبار، و إن كان الوارد فيها على كثرتها عنوان
الردّ
لكن يمكن أن يكون ذلك كناية عن حقّ الفسخ.
و أمّا بناءً على ما هو المشهور؛ من التخيير بين الردّ و الأرش، فإن كان المراد أنّ المشتري مخيّر عملًا بينهما، من غير ثبوت حقّ متعلّق بالعقد أو العين، فهو و إن لم يكن يرد عليه إشكال عقلي، لكن لا بدّ من الالتزام بالفرق بين خيار العيب و غيره، و أنّه لا يورث، و لا يسقط بالإسقاط، و هو واضح الخلاف، و واضح المخالفة لكلماتهم و فتاواهم [4].
و إن كان المراد: أنّ له حقّ الردّ، أو حقّ الأرش متعلّقاً بالعقد، أو الأرش، ففيه إشكال عقلي؛ و هو أنّ الحقّ أمر وضعي اعتباري ثبوتي، و لا يعقل الثبوت الترديدي ترديداً واقعياً؛ أي ثبوت الفرد المردّد.
و أولى بالامتناع أو نحوه ما لو قيل: بثبوت الحقّ مردّداً بين الثبوت للعقد