و الإنصاف: أنّ الظاهر من الأخبار، هو ما عليه العرف و العقلاء، إلّا أنّ قيام الشهرة المحقّقة من زمن الصدوق و المفيد (قدّس سرّهما) [2] إلى الأعصار المتأخّرة، و كون المتون الفقهيّة مشحونة بالفتوى بالتخيير [3]، مع كون الحكم مخالفاً للقواعد و الأخبار المتظافرة، يوجب رفض القاعدة، و ترك الأخذ بظاهر الأخبار؛ فإنّ الشهرة في مثل ذلك معتبرة، و الأخذ بها بيّن رشده، و ليس على حجّية خبر الواحد دليل إلّا بناء العقلاء [4]، كما يظهر بالرجوع إلى الباب الذي ذكرت فيه الأخبار الموهمة لذلك [5]، و لا بناء لهم على العمل بأخبار نقلها الناقلون، و خالفوها عملًا، و هذا ممّا لا ينبغي الإشكال فيه.
نعم، هنا إشكال آخر؛ و هو أنّه بناءً على ما يستفاد من بناء العقلاء الموافق
في فقه الرضا (عليه السّلام) هكذا: «و روى في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيباً يوجب الردّ، فإن كان المتاع قائماً بعينه ردّ على صاحبه، و إن كان قد قطع أو خيط أو حدث فيه حادثة، رجع فيه بنقصان العيب على سبيل الأرش».
و قال في موضع آخر: «فإن خرج في السلعة عيب و علم المشتري، فالخيار إليه إن شاء ردّ، و إن شاء أخذه، أورد عليه بالقيمة أرش العيب» إلى آخره.
الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): 253، مستدرك الوسائل 13: 306، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 12، الحديث 3.
______________________________
[2] الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): 253، المقنعة: 596، الكافي في الفقه: 358، النهاية: 392، المراسم: 175، انظر مفتاح الكرامة 4: 614/ السطر 11.