responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 22

صاحبه موافقاً للمشهور، و ليس رواية، فراجع (1).

و الإنصاف: أنّ الظاهر من الأخبار، هو ما عليه العرف و العقلاء، إلّا أنّ قيام الشهرة المحقّقة من زمن الصدوق و المفيد (قدّس سرّهما) [2] إلى الأعصار المتأخّرة، و كون المتون الفقهيّة مشحونة بالفتوى‌ بالتخيير [3]، مع كون الحكم مخالفاً للقواعد و الأخبار المتظافرة، يوجب رفض القاعدة، و ترك الأخذ بظاهر الأخبار؛ فإنّ الشهرة في مثل ذلك معتبرة، و الأخذ بها بيّن رشده، و ليس على‌ حجّية خبر الواحد دليل إلّا بناء العقلاء [4]، كما يظهر بالرجوع إلى الباب الذي ذكرت فيه الأخبار الموهمة لذلك‌ [5]، و لا بناء لهم على العمل بأخبار نقلها الناقلون، و خالفوها عملًا، و هذا ممّا لا ينبغي الإشكال فيه.

نعم، هنا إشكال آخر؛ و هو أنّه بناءً على‌ ما يستفاد من بناء العقلاء الموافق‌


[1] و ما

في فقه الرضا (عليه السّلام) هكذا: «و روى‌ في الرجل يشتري المتاع فيجد به عيباً يوجب الردّ، فإن كان المتاع قائماً بعينه ردّ على‌ صاحبه، و إن كان قد قطع أو خيط أو حدث فيه حادثة، رجع فيه بنقصان العيب على سبيل الأرش».

و قال في موضع آخر: «فإن خرج في السلعة عيب و علم المشتري، فالخيار إليه إن شاء ردّ، و إن شاء أخذه، أورد عليه بالقيمة أرش العيب» إلى‌ آخره.

الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): 253، مستدرك الوسائل 13: 306، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 12، الحديث 3.

______________________________

[2] الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): 253، المقنعة: 596، الكافي في الفقه: 358، النهاية: 392، المراسم: 175، انظر مفتاح الكرامة 4: 614/ السطر 11.

[3] مفتاح الكرامة 4: 623/ السطر 17، جواهر الكلام 23: 236، المكاسب: 253/ السطر 24.

[4] راجع أنوار الهداية 1: 313، تهذيب الأُصول 2: 133.

[5] وسائل الشيعة 27: 136، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست