responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 226

تلك الجمل الإخباريّة على الوجوب أو الحرمة، آكد من الأوامر و النواهي، كما هو المقرّر في محلّه‌ [1].

فحينئذٍ إن قلنا: بأنّ الأحكام الكلّية القانونيّة، لا تتقيّد بالقدرة، كما لا تتقيّد بالعلم، و يكون الحكم الفعلي ثابتاً لموضوعه، سواء كان المكلّف عالماً أم لا، و قادراً أم لا، على‌ ما ذكرنا في محلّه‌ [2]، و الجهل أحياناً و العجز عذر للمكلّف في ترك المأمور به، أو الإتيان بالمنهيّ عنه، لا أنّه قيد للتكليف، يكون وجوب العمل بالشرط ثابتاً، و العذر عن الإتيان به لا يوجب بطلانه رأساً، فيترتّب عليه الخيار.

و إن قلنا: بأنّ التكليف الكلّي ينحلّ إلى‌ تكاليف، و لا يعقل تعلّقه بالعاجز، فلا يوجب ذلك أيضاً بطلان الشرط في المقام، نظير البطلان في الشرط المخالف للكتاب؛ لأنّ غاية ما في الباب، قصور الأدلّة عن إيجاب العمل بمثل هذا الشرط.

و من الواضح: أنّ تلك الأدلّة لا تتكفّل بل لا يمكن أن تتكفّل بالخيار عند التخلّف، حتّى تتوهّم دلالتها على‌ عدم الخيار عند عدم الوجوب.

بل الخيار حكم عقلائي، مترتّب على‌ تخلّف الشرط، فإن دلّ دليل شرعي، على‌ أنّ هذا الشرط لغو و باطل رأساً، كالشرط المخالف للكتاب، فيحكم بعدم الخيار، و أمّا مع عدم الدلالة على‌ ذلك، فالحكم العقلائي متّبع لا رادع عنه.


[1] انظر كفاية الأُصول: 92 93، مناهج الوصول 1: 257، تهذيب الأُصول 1: 146145.

[2] مناهج الوصول 2: 25 26 و 60 61، أنوار الهداية 2: 214 218، تهذيب الأُصول 1: 307 308 و 2: 280 281.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست