responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 225

أمر عقلائي شائع عندهم في الأعصار و الأمصار، و الشروط العقلائيّة يترتّب عليها أمران عندهم:

أحدهما: حقّ إلزام الشارط المشروط عليه بالعمل به.

و ثانيهما: حقّ الخيار عند التخلّف.

فلو كان الحقّ الثاني مترتّباً على الأوّل؛ بمعنى أنّه مع عدم حقّ الإلزام لا يكون حقّ الفسخ أيضاً، فلا محالة يقع الشرط غير المقدور باطلًا، و البيع لازماً، أو فاسداً لو قيل: بأنّ الشرط الفاسد يوجب فساد المعاملة حتّى عند العقلاء.

و أمّا لو كان الحقّ الثاني مترتّباً على‌ مطلق تخلّف الشرط سواء كان التخلّف اختيارياً أم لا، و سواء كان تحت قدرته أم لا صحّ الشرط، و ترتّب على‌ تخلّفه الخيار، نظير طروّ التعذّر بعد العقد، فإنّ الظاهر الذي لا ينبغي الإشكال فيه، هو عدم حكم العقلاء ببطلان العقد حينئذٍ، و لا بلزومه، بل يحكمون بالخيار؛ للتخلّف.

فالخيار عند عدم العمل بالشرط عقلائي، مترتّب على‌ نفس عدم حصول الشرط، سواء كان ذلك لعدم القدرة عليه، أو لغير ذلك، فاعتبار القدرة ليس شرطاً لصحّة الشرط، بل شرط عقلي لجواز إلزامه على العمل به، هذا حال المحيط العقلائي.

و أمّا بحسب الأدلّة الشرعيّة، فلا ينبغي الإشكال في أنّ‌

قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) المؤمنون عند شروطهم‌ [1]

يدلّ على‌ وجوب العمل بالشرط، بل دلالة مثل‌


[1] الكافي 5: 404/ 8، تهذيب الأحكام 7: 371/ 1503، الإستبصار 3: 232/ 835، وسائل الشيعة 21: 276، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 20، الحديث 4.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست