responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 227

فتحصّل: أنّ تخلّف مثل ذلك الشرط موجب للخيار، و لا دليل على‌ بطلانه رأساً، هذا حال شرط الفعل.

حال شرط النتيجة

و أمّا شرط النتيجة، فاعتبار القدرة فيه على‌ نحو آخر؛ فإنّه قد يكون مؤثّراً في النقل، كشرط صيرورة شي‌ء من مال المشروط عليه للشارط، و في مثله يكون الاعتبار بالقدرة على الوفاء بالشرط و هو تسليم متعلّقه، كما تعتبر القدرة على‌ تسليم العوضين في البيع.

و قد لا يكون الشرط مؤثّراً في النقل لمانع، كما لو شرط صيرورة عين له باعتقاد كونها له، فتبيّن أنّها لغيره مثلًا، و في مثله يكون الاعتبار بالقدرة على الوفاء بتسليم المتعلّق، أو بالقدرة على النقل بالأسباب الشرعيّة و العقلائيّة، فعلى القول: باعتبار القدرة يحكم بالبطلان في موارد فقدها.

و ممّا تقدّم في شرط الفعل، يظهر حال شرط النتيجة بقسميه؛ و أنّه لا يحكم ببطلانه رأساً بمجرّد فقد القدرة عليه، بل التخلّف مع اجتماع سائر الشرائط، يوجب الخيار في محيط العقلاء، من غير فرق بين القسمين، سواء كان التخلّف لأجل عدم العمل به اختياراً، أم كان لمحذور في التسليم، أو لمانع عن تأثير الشرط.

ففي جميع الصور يكون الحكم هو الخيار؛ لأجل التخلّف، لا بطلان الشرط و لزوم المعاملة، و لا فسادها، و قصور الدليل الشرعي عن إيجاب الوفاء به إمّا لتعذّره، أو لممنوعيّة النقل لا يوجب إسقاط الشرط و الحكم ببطلانه، كالحكم ببطلان الشرط المخالف للكتاب، و معه لا رادع عن الحكم العقلائي،

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست