حتّى لا يختلّ تحقّقه من قبل امتناع ذلك، و نحو تلك الأمثلة التي لا يعقل تعلّق الجدّ باشتراطها، تكون خارجة عن موضوع البحث؛ لأنّ البحث عن شرط الصحّة بعد الفراغ عن إمكان الاشتراط، و في مثلها يكون أصل الاشتراط مختلّا، لا شرطه.
و لعلّ مقصود بعض الأصحاب من الأمثلة، بيان التنظير لما لا يقع تحت القدرة، و إلّا فما لا تتعلّق به الإرادة الجدّية، و يعدّ التلفّظ به لعباً و سخرية، خارج عن محطّ البحث.
كما أنّه لا بدّ من البحث عن هذا الشرط بعد الفراغ عن عقلائيّته، و إلّا يرجع إلى فقد شرط آخر تعرّض القوم له [1].
و كذا بعد الفراغ عن عدم اختلال شرط آخر تعرّضوا له؛ و هو لزوم الغرر من ناحية الجهل بالحصول، أو بحال الشرط [2].
و هذا مثل ما لو اشترط عليه خياطة ثوب مثلًا، أو كتابة كتاب، مع اعتقادهما قدرة المشروط عليه، فتبيّن أنّه لم يكن قادراً عليه، فهذا شرط عقلائي جامع لجميع ما يعتبر فيه عند العقلاء و الشرع، و ليس فاقداً لشيء سوى القدرة على إيجاده، فيبحث عن أنّ عدم القدرة، هل يوجب بطلانه أم لا؟
حال شرط الفعل
فنقول: لا شبهة في أنّ الاشتراط في المعاملات، و كذا الخيار عند تخلّفه،