(1) و قد تقدّم الكلام مستقصى في ماهيّة الشرط، لغة و عرفاً في المعاطاة، عند الكلام في التمسّك بدليل الشرط على صحّتها [1]، فلا نطيل بالإعادة، و أمّا شروط صحّتها ممّا وقع الكلام و الخلاف فيها فأُمور:
الأوّل أن يكون داخلًا تحت قدرة المشروط عليه
(2) و قد مثّل لغير المقدور ببعض الأمثلة، كجعل الزرع سنبلًا، و البسر تمراً [2]، ممّا لا ينبغي للفقيه التعرّض لها، فصار ذلك موجباً لبسط الكلام فيها؛ بما هو خروج عن طريق الفقه، و طريقة الفقهاء.
و الأولى أن يمحّض الكلام في اعتبار القدرة في الصحّة، بعد فرض اجتماع شروط التحقّق بأجمعها، و منها جواز تعلّق الإرادة الجدّية بالاشتراط،