و كذا رواية السكوني (1) فإنّ الحمل على الأرش فيها، يحتاج إلى تكلّف، كما لا يخفى.
و أمّا «الفقه الرضوي» فلا ينبغي الإشكال في أنّه ليس من تصنيفات الرضا (عليه السّلام) كما لا يخفى على من راجعه و تدبّر في تعبيراته، بل هو- على ما يظهر منه تصنيف عالم ذي قريحة مستقيمة [2].
و هو مشتمل على روايات مرسلة، و فتاوى من صاحبه، و ما حكي عنه في المقام بلفظ «روي» يكون مضمونه قريباً من سائر الروايات [3]، و لا سيّما مرسلة جميل [4] و ما حكي عنه بلا لفظة «روي» يكون- على الظاهر من فتوى
عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّاً (عليه السّلام) قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن، احتكرها حكرة فوجد فيها رُبّاً، فخاصمه إلى عليّ (عليه السّلام)، فقال له عليّ (عليه السّلام): لك بكيل الرُّبّ سمناً، فقال له الرجل: إنّما بعته منك حكرة، فقال له عليّ (عليه السّلام): إنّما اشترى منك سمناً، لم يشترِ منك رُبّاً.
5 تهذيب الأحكام 7: 66/ 286، وسائل الشيعة 18: 110، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 7، الحديث 3.