responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 21

الأرش، بل الظاهر خلافه، فراجعها.

و كذا رواية السكوني (1) فإنّ الحمل على الأرش فيها، يحتاج إلى‌ تكلّف، كما لا يخفى.

و أمّا «الفقه الرضوي» فلا ينبغي الإشكال في أنّه ليس من تصنيفات الرضا (عليه السّلام) كما لا يخفى‌ على‌ من راجعه و تدبّر في تعبيراته، بل هو- على‌ ما يظهر منه تصنيف عالم ذي قريحة مستقيمة [2].

و هو مشتمل على‌ روايات مرسلة، و فتاوى‌ من صاحبه، و ما حكي عنه في المقام بلفظ «روي» يكون مضمونه قريباً من سائر الروايات‌ [3]، و لا سيّما مرسلة جميل‌ [4] و ما حكي عنه بلا لفظة «روي» يكون- على الظاهر من فتوى‌


[1] و هي ما

عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه‌ أنّ عليّاً (عليه السّلام) قضى في رجل اشترى‌ من رجل عكة فيها سمن، احتكرها حكرة فوجد فيها رُبّاً، فخاصمه إلى‌ عليّ (عليه السّلام)، فقال له عليّ (عليه السّلام): لك بكيل الرُّبّ سمناً، فقال له الرجل: إنّما بعته منك حكرة، فقال له عليّ (عليه السّلام): إنّما اشترى‌ منك سمناً، لم يشترِ منك رُبّاً.

5 تهذيب الأحكام 7: 66/ 286، وسائل الشيعة 18: 110، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 7، الحديث 3.

______________________________

[2] انظر مستدرك الوسائل، الخاتمة 19: 234، 266.

[3] تقدّم في الصفحة 19 20.

[4] تقدّم في الصفحة 19.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست