الكلام قرينة على بعض، فتكشف من الجمع العقلائي إرادة الشارع الأقدس، دون مثل المقام؛ ممّا لا وجه للجمع العرفي أو التبرّعي فيه، فلا ينبغي الإشكال في سقوط قول المقوّمين بالتعارض.
و من ذلك يظهر: أنّ التشبّث بالصلح قهراً على المتعاملين، أو الرجوع إلى قاعدة العدل و الإنصاف قهراً عليهما، أو تخيير الحاكم بالأخذ بأيّهما شاء، ممّا لا وجه لها.
كما أنّه لا وجه للأخذ بالقرعة؛ لأنّها لكلّ أمر مشكل، و مع سقوط قولهما، يكون المرجع الأصل العقلي و الشرعي، و مع جريانه لا جهل بالوظيفة، و لا مشكل، فلا موضوع للقرعة.
و لهذا لم يحتمل جريان القرعة في الفرع المتقدّم في المسألة السابقة؛ و هو ما لو تعذّرت معرفة القيمة لفقد الطريق إلى معرفتها، ممّا كان المورد مجرى البراءة [1]، و كذا في نظائرها.
و من المعلوم: أنّه بعد سقوط المتعارضين، تتعذّر معرفة القيمة، و لا حجّة عليها، فيتعيّن الرجوع إلى البراءة، و قياس المقام بتعارض البيّنات، و إعمال القرعة لتشخيص من يتوجّه عليه اليمين كما وردت به الأخبار [2] مع الفارق.
ثمّ إنّه لو قلنا: بأنّ الأمارات المتعارضة كما هي ساقطة في المدلول المطابقي، كذلك ساقطة في المدلول الالتزامي [3]؛ بدعوى تبعيّة الثاني للأوّل في