responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 216

عن ابن أبي جمهور [1]: بأنّ العمل بالدليلين مهما أمكن، خير من ترك أحدهما و تعطيله بإجماع العلماء [2].

و ما ذكره صحيح في الأخبار المتعارضة، لو أُريد به الجمع العرفي العقلائي و العمل بالدليلين؛ على‌ نحو يستحسنه العقلاء في محيط التشريع؛ بداهة أنّه لا يؤخذ بقواعد التعارض إلّا بعد عدم إمكان الجمع العقلائي، و مزيّف لو أُريد به الأخذ بالدليلين و لو مع عدم مقبوليّة الجمع؛ بأن يقال في مثل قوله: «أكرم كلّ عالم» و قوله: «لا تكرم عالماً» إنّا نعمل ببعض مضمون كلّ منهما، فنحكم بوجوب إكرام نصفهم، و حرمة إكرام النصف.

و قد ردّ الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) على القائل: بأنّ ذلك يوجب سدّ باب الترجيح، و الهرج في الفقه‌ [3].

و العجب أنّه (قدّس سرّه) اختار في المقام، ما كان مخدوشاً عنده في ذلك الباب، بل ادعى‌ هناك الإجماع و الدليل على‌ خلافه‌ [4]، و استند في المقام إلى عين ما ردّه في ذلك المقام؛ إذ من الواضح أنّ الأخذ ببعض مضمون قول كلّ من المقوّمين- بدعوى‌ أنّ الجمع بين الدليلين أولى‌ من الطرح مستلزم لقبول الجمع التبرّعي غير العقلائي الذي قدح فيه.

مضافاً إلى‌ أنّ تلك القاعدة، مختصّة بالإخبار الصادرة عن المعصومين (عليهم السّلام)، الحاكية عن الحكم الشرعي؛ ممّا يصحّ فيها القول: بأنّ بعض‌


[1] عوالي اللآلي 4: 136، انظر قوانين الأُصول 1: 304/ السطر 16، فرائد الأُصول 2: 753.

[2] المكاسب: 273/ السطر 14.

[3] فرائد الأُصول 2: 754.

[4] نفس المصدر.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست