responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 218

الدلالة و الحجّية و السقوط، فلا إشكال في الرجوع إلى الأصل حتّى في مورد نفي قول كلّ من المقوّمين له بالدلالة الالتزاميّة.

فلو قوّم أحدهما الصحيح بالعشرة، و المعيب بالخمسة، و الآخر الصحيح بالثمانية، و المعيب بالثلاثة، سقطا، و يرجع إلى الأقلّ مطلقاً و لو خالف لازم الأمارتين.

بخلاف ما لو قلنا: بعدم السقوط في الالتزاميّة مع توافقهما فيها [1]، فإنّ الأصل حينئذٍ لا يجري في مورد توافقهما على‌ نفيه.

كما أنّه على‌ مسلك القوم؛ من الرجوع مع التعارض إلى‌ أوسط القيمتين‌ [2]، أو نصف الكسرين كما عن الشهيد (قدّس سرّه) [3]، تكون صورة توافق القولين في اللازم، داخلة في محلّ النزاع، كما لو قوّم أحدهما بالعشرة و الخمسة، و الآخر بالثمانية و الأربعة، و مقتضاهما على‌ كلا المسلكين كون التفاوت بالنصف.

ففي مثل ذلك إن قلنا: بعدم سقوطهما في اللازم المتّفق عليه، يخرجان عن كونهما متعارضين، فيؤخذ بالنسبة المتّفق عليها، و إن قلنا: بالسقوط، يعمل فيها بما يعمل به في سائر الصور.

ثمّ إنّ البحث عن طريقة المعروف و طريقة الشهيد و أنّ أيّهما أقرب إلى الصواب، و عن موارد اختلافهما، غير لازم بعد ما عرفت: من عدم دليل على‌ ما


[1] جامع المقاصد 4: 336، مسالك الأفهام 3: 300، مفتاح الكرامة 4: 632/ السطر 31، المكاسب: 273/ السطر 33.

[2] انظر الروضة البهيّة 3: 478، مفتاح الكرامة 4: 633/ السطر 16، المكاسب: 274/ السطر 3.

[3] فوائد الأُصول 4: 755.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست