responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 215

الشرعيّة، خلافاً للقاعدة العقلائيّة، و في فتوى الفقهاء استناداً إلى‌ ذلك؛ لأنّ فتواهم إخبار عن الحكم الشرعي، أو لبعض اعتبارات أُخر، و في البيّنة أحياناً؛ لما ورد في الأخبار الكثيرة من الحكم بعدم السقوط، و الأخذ بالأكثر [1]، أو بالقرعة لتعيين المنكر [2]، خلافاً لمقتضى القاعدة.

و أمّا في باب التقويم و سائر النظائر؛ ممّا لم يتصرّف الشارع فيها، و إنّما انكشف رضاه بها من عدم الردع، بعد كونها شائعة عند العقلاء في الأعصار و الأمصار، فلا تحتمل فيها السببيّة أو التصويب؛ ضرورة أنّ ما عند العقلاء من الأمارات، لا تكون إلّا طرفاً للتوصّل إلى الواقع، و ليس فيها من السببيّة عين، و لا أثر. و المفروض عدم تصرّف من الشارع الأقدس، و عدم ورود شي‌ء ممّا يوهم السببيّة فيها إلّا في بعضها، فالبحث عنها في المقام غير وجيه بعد القطع بخلافها.

و على الطريقيّة، فلا شبهة في سقوط الطريقين المتعارضين عقلًا و عرفاً، فالبحث عن تقديم بيّنة الأقلّ، أو الأكثر، أو التشبّث بالصلح إلزاماً، أو تخيير الحاكم، أو الجمع بين الدليلين، كلّها في غير محلّها؛ فإنّها مبنيّة على‌ أمر مقطوع الفساد.

مع أنّ في كلّ منها إشكالًا، تعرّض لبعضها الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) [3].

و الأولى بالإشكال ما اختاره: من الأخذ بقول كلّ من المقوّمين مهما أمكن، فيؤخذ بقول كلّ منهما في النصف، و يطرح في النصف الآخر، استناداً إلى المحكي‌


[1] وسائل الشيعة 27: 249، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم، الباب 12، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 27: 251، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم، الباب 12، الحديث 5 و 6 و 7 و 8 و 11.

[3] المكاسب: 273/ السطر 22 31.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست