(1) لو اختلف الشهود أو المقوّمون ففيه، صور كثيرة، لم يتعرّض الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) إلّا لصورة واحدة [1]، و نحن نقتفي أثره؛ لأنّ التعرّض لجميعها موجب للتطويل، و لاحتياج بعضها إلى تنقيح بعض مسائل باب القضاء.
فنقول: لو اختلف المقوّمون مع عدم دعوى من المتبايعين، فهل يسقطان و يرجع إلى الأصل؛ و هو البراءة عن الزيادة على التحقيق، أو الاشتغال على رأي، أو يرجع إلى القرعة، أو إلى قاعدة العدل و الإنصاف؟
أو لا يسقطان، و يقدّم مقوّم الأقلّ، أو الأكثر، أو يرجع إلى الصلح، أو يرجع إلى المفتي، و يتخيّر في الأخذ بواحد منهما؟
أو يؤخذ ببعض مضمون كلام كلّ من المقوّمين؛ لوجوب الجمع بين الدليلين مهما أمكن، و هو أولى من الطرح، كما نسبه الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) إلى المعظم [2]؟ و في كون مستند المعظم ما أفاده الشيخ تأمّل.
و الأقوى سقوطهما، و الرجوع إلى الأصل؛ و هو البراءة عن الزائد، لما تقدّم من أنّ الرجوع إلى المقوّمين، من رجوع الجاهل إلى ذي الفنّ و الخبير، و لا تعتبر فيه البيّنة و الأوصاف المعتبرة فيها، بل يكفي فيه الوثوق بعدم الكذب عمداً.
و من الواضح: أنّ قول المقوّم من أهل الخبرة من الطرق العقلائيّة، لا تحتمل فيه الموضوعيّة و السببيّة بوجه، و إن قيل بها في أخبار الثقة في الأحكام الشرعيّة؛ استناداً إلى عدم سقوط المتعارضين بحسب الأدلّة