responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 214

مسألة: في اختلاف المقوّمين‌

(1) لو اختلف الشهود أو المقوّمون ففيه، صور كثيرة، لم يتعرّض الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) إلّا لصورة واحدة [1]، و نحن نقتفي أثره؛ لأنّ التعرّض لجميعها موجب للتطويل، و لاحتياج بعضها إلى‌ تنقيح بعض مسائل باب القضاء.

فنقول: لو اختلف المقوّمون مع عدم دعوى من المتبايعين، فهل يسقطان و يرجع إلى الأصل؛ و هو البراءة عن الزيادة على التحقيق، أو الاشتغال على‌ رأي، أو يرجع إلى القرعة، أو إلى‌ قاعدة العدل و الإنصاف؟

أو لا يسقطان، و يقدّم مقوّم الأقلّ، أو الأكثر، أو يرجع إلى الصلح، أو يرجع إلى المفتي، و يتخيّر في الأخذ بواحد منهما؟

أو يؤخذ ببعض مضمون كلام كلّ من المقوّمين؛ لوجوب الجمع بين الدليلين مهما أمكن، و هو أولى من الطرح، كما نسبه الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) إلى المعظم‌ [2]؟ و في كون مستند المعظم ما أفاده الشيخ تأمّل.

و الأقوى سقوطهما، و الرجوع إلى الأصل؛ و هو البراءة عن الزائد، لما تقدّم من أنّ الرجوع إلى المقوّمين، من رجوع الجاهل إلى‌ ذي الفنّ و الخبير، و لا تعتبر فيه البيّنة و الأوصاف المعتبرة فيها، بل يكفي فيه الوثوق بعدم الكذب عمداً.

و من الواضح: أنّ قول المقوّم من أهل الخبرة من الطرق العقلائيّة، لا تحتمل فيه الموضوعيّة و السببيّة بوجه، و إن قيل بها في أخبار الثقة في الأحكام الشرعيّة؛ استناداً إلى‌ عدم سقوط المتعارضين بحسب الأدلّة


[1] المكاسب: 273/ السطر 12.

[2] نفس المصدر: 273/ السطر 14.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست