responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 213

الرواية؛ فإنّ من الواضح فيما إذا قامت الحجّة العقلائيّة و الشرعيّة على‌ شي‌ء أنّه لا ترفع اليد عنها إلّا بحجّة أقوى، و هي العلم الوجداني و البيّنة الشرعيّة، و عليه فتكون الرواية أجنبيّة عن أصل الحلّ و عن المقام.

و توهّم: أنّ الذيل بيان مستأنف لقاعدة اخرى‌ تدفعه الضرورة، و لا سيّما مع‌

قوله (عليه السّلام) و الأشياء كلّها على‌ ذلك‌

فإنّه ذكر لكلّية منطبقة على‌ نحو الأمثلة في جميع الأشياء.

و الإنصاف: أنّ رفع اليد عن بناء العقلاء المحكم بمثل تلك الرواية، خروج عن السداد.

و لو تعذّرت معرفة القيمة لفقد الطريق إلى‌ معرفتها، فلا ريب في جواز الأخذ بالأقلّ؛ لما تقدّم الكلام فيه‌ [1].


[1] يأتي في الصفحة 214، 217.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست