responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 212

بدعوى‌: أنّ القاعدة الكلّية في الذيل، هي المناط الكلّي في الخروج عن القاعدة العقليّة و الشرعيّة؛ أي أصلي البراءة و الحلّ، و ليس الحلال المأخوذ فيها الاصطلاحي منه، بل معنًى لغوي أعمّ ممّا يقابل الحرمة و الوجوب، فالقاعدة بكلّيتها، تدلّ على انحصار طريق الثبوت بالعلم الوجداني و البيّنة، و الخروج عنها يحتاج إلى‌ دليل.

و فيها: مع الغضّ عن سندها، و مع الغضّ عن ظهورها في الشبهة التحريميّة الموضوعيّة إشكال، يكشف عن نوع اضطراب و اغتشاش في المتن؛ فإنّ الأمثلة المذكورة فيها، لا تنطبق عليها الكبرى، لو أُريد بها قاعدة الحلّ المجعولة في الموارد التي لا توجد فيها حجّة شرعيّة أو عقليّة على الواقع؛ ضرورة أنّ المثالين الأوّلين توجد فيهما قاعدة اليد، و هي أمارة عقلائيّة على الواقع.

و معها لا محلّ للرجوع فيهما إلى القاعدة الكلّية؛ أي أصل الحلّ، أو ما يعمّه و أصل البراءة.

بل لا يبعد اعتبار اليد في المثال الثالث أيضاً على‌ تأمّل، مع أنّ استصحاب عدم الرضاع فيه يخرجه عن أصل الحلّ، و قوله في الذيل متفرّع على الصدر.

و من الواضح: أنّ الخروج عن القاعدة لا ينحصر بما ذكر، فلا بدّ من توجيه الرواية بما يخرجها عن قاعدة الحلّ، و يوجب انطباقها على الأمثلة المذكورة فيها.

و يمكن أن يقال: إنّ‌

قوله (عليه السّلام) كلّ شي‌ء هو لك حلال‌

يراد به أنّ كلّ شي‌ء يختصّ بك؛ بأن كان تحت يدك أو تحتك، فهو حلال، و لا سيّما مع ذكر ضمير الفصل فيها من غير تصديره ب «الفاء».

و حينئذٍ تندرج الأمثلة المذكورة تحت الكلّية، و يندفع الإشكال عن‌

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست