أنّه على فرض الاطلاع على نوع الجنس تكون القيمة معلومة.
فإخباره بالقيمة من غير ذكر الجنس، أو إخباره بنوع الجنس من غير ذكر القيمة، كافٍ في معرفة الأرش.
فالرجوع إليه في كلتا الصورتين، من قبيل رجوع الجاهل إلى العالم، و غير الخبير إلى الخبير؛ ممّا استقرّ عليه بناء العقلاء في الأعصار و الأمصار بلا إشكال، و لا ريب، و لم يدلّ دليل على الردع:
أمّا ما دلّ على اعتبار التعدّد و العدالة في الموارد الخاصّة، كباب القضاء [1]، و بعض الموضوعات كالهلال [2] و غيره [3]، فلا مجال لتوهّم دلالتها على الردع [4]، كما لا يخفى.
و أمّا
رواية مسعدة بن صدقة فربّما تتوهّم دلالتها عليه، و هي ما رواه الكليني و الشيخ بإسنادهما عنه، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة، و المملوك عندك لعلّه حرّ قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهراً، أو امرأة تحتك و هي أُختك أو رضيعتك، و الأشياء كلّها على هذا، حتّى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيّنة [5].
[1] وسائل الشيعة 27: 237، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم، الباب 5، و: 391، كتاب الشهادات، الباب 41، و: 408، الباب 49.
[2] وسائل الشيعة 10: 286، كتاب الصوم، أبواب أحكام شهر رمضان، الباب 11.
[3] الكافي 6: 339/ 2، وسائل الشيعة 25: 118، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61، الحديث 2.