(1) يعرف الأرش بمعرفة قيمتي الصحيح و المعيب، ليعرف التفاوت، فيؤخذ بنسبة التفاوت.
و مع الجهل بالقيمة يرجع إلى العالم بها، فإن أخبر بالقيمة السوقيّة المتعارفة، أو بتقويم أهل الخبرة، فيدخل في الشهادة، و لا تثبت إلّا مع التعدّد و مع سائر ما يعتبر في الشهادة في الموضوعات.
و إن أخبر بما هو رأيه و نظره في القيمة، و كان من أهل الخبرة، فلا يعتبر التعدّد، و لا العدالة، و لا الإخبار عن حسّ، أو المبادي القريبة منه، بل يتّبع نظره إذا كان موثوقاً به، و كان من أهل الخبرة و التشخيص، و إن كان واحداً، سواء كان منشأ التقويم بتشخيص نوع الجنس باجتهاده، كالصائغ المطّلع على أنواع الذهب بالاجتهاد و إعمال الاختبار، و إن كان كلّ نوع معلوم القيمة عند الناس.
أو كان التقويم لأجل كثرة ممارسته أشباه هذا الشيء، و اطلاعه على الخصوصيّات و الخواصّ، التي هي فيه و في صنفه و نوعه، من غير أن يكون له ميزان منضبط في السوق، كالأحجار الكريمة.
فهذان الموردان داخلان في تصديق أهل الخبرة، و لا يعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة، و يكون الرجوع إليهم من رجوع الجاهل إلى العالم بالقيمة.
نعم، لو أخبر في الصورة الأُولى منهما: «بأنّ هذا من النوع الكذائي» من غير تقويم، كان هذا من إخبار أهل الصنعة و الاجتهاد، و لا يعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة، و لا يكتفى بقوله في معرفة القيمة و إن لم يقوّم، و لم يكن الرجوع إليه من رجوع الجاهل بالقيمة إلى المقوّم، و لا يحتاج إلى تقويمه؛ فإنّ المفروض