responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 20

درديّاً.

قال فقال إن كان يعلم أنّ ذلك يكون في الزيت، لم يرده، و إن لم يعلم أنّ ذلك يكون في الزيت، ردّه على‌ صاحبه‌ [1].

أنّ الحكم هو الردّ، لا التخيير بينه و بين الأرش؛ فإنّه خلاف الظاهر، و بعد تقييد إطلاقها و كذا إطلاق بعض روايات أُخر [2] بالروايات المفصّلة بين قيام العين بعينها و عدم التصرّف فيها [3]، يثبت أنّ الحكم أوّلًا هو الردّ، و مع عروض ما ذكر هو الأرش.

و أمّا توهّم: إطلاق بعض الروايات الدالّة على الأرش، و وقوع التعارض بين الطائفتين، و الحكم بالتخيير العملي المنتج لما عليه الأصحاب‌ [4].

ففي غير محلّه؛ لعدم وجدان رواية مطلقة في باب الأرش، فإنّ‌ رواية يونس المتقدّمة [5] يكون الظاهر منها، أنّه حينما وطأها لم يجدها عذراء، و رواية عمر بن يزيد (6) لا يظهر منها أنّ المراد من قوله (عليه السّلام) يلزمه ذلك هو


[1] الكافي 5: 229/ 1، الفقيه 3: 172/ 767، تهذيب الأحكام 7: 66/ 283، وسائل الشيعة 18: 109، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 7، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 18: 98 و 99، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 2، الحديث 1 و 2 و 4، و: 101، الباب 3، الحديث 1، و: 110، الباب 7، الحديث 2 و 3.

[3] وسائل الشيعة 18: 30، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 16، الحديث 3، و: 105، أبواب أحكام العيوب، الباب 5، الحديث 2 و 3.

[4] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 68/ السطر 12 21.

[5] تقدّم في الصفحة 15.

______________________________

[6] و هي ما

عن عمر بن يزيد قال: كنت أنا و عمر بالمدينة فباع عمر جراباً هروياً كلّ ثوب بكذا و كذا، فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوباً فيه عيب، فقال لهم عمر أعطيكم ثمنه الذي بعتكم به، قالوا: لا، و لكنّا نأخذ منك قيمة الثوب، فذكر ذلك عمر لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام)، فقال: «يلزمه ذلك».

الكافي 5: 206/ 1، الفقيه 3: 136/ 591، تهذيب الأحكام 7: 60/ 259، وسائل الشيعة 18: 29، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 16، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست