أو غير ذلك من التعبيرات [4]، و إنّ المراد من الجميع هو الأرش.
و لا سيّما مع
قوله (عليه السّلام) كان القضاء الأوّل أنّ الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها، ثمّ ظهر على عيب، أنّ البيع لازم، و له أرش العيب [5]
و سيأتي الكلام فيما يوهم خلاف ذلك، أو يدلّ عليه [6].
فمن المعلوم: أنّ الأرش هنا مأخوذ من أرش الجراحات، و مستعمل فيه لمناسبة بين ذلك و أرش الجنايات، فكأنّ هذه النقيصة جراحة، و يكون ما يجبرها ديتها و أرشها، من غير فرق بين كون الجبر بالثمن، أو بنقد مثله.
و أمّا بحسب الروايات، فإنّ مقتضى إطلاق كثير منها، عدم الفرق بين الثمن و غيره،
كقوله (عليه السّلام) إنّ البيع لازم، و يأخذ أرش العيب [7]