responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 202

نقصان العيب‌ [1]

أو قيمة ما بين الصحّة و العيب‌ [2]

أو فضل ما بين الصحّة و العيب‌ [3].

أو غير ذلك من التعبيرات‌ [4]، و إنّ المراد من الجميع هو الأرش.

و لا سيّما مع‌

قوله (عليه السّلام) كان القضاء الأوّل أنّ الرجل إذا اشترى الأمة فوطأها، ثمّ ظهر على‌ عيب، أنّ البيع لازم، و له أرش العيب‌ [5]

و سيأتي الكلام فيما يوهم خلاف ذلك، أو يدلّ عليه‌ [6].

فمن المعلوم: أنّ الأرش هنا مأخوذ من أرش الجراحات، و مستعمل فيه لمناسبة بين ذلك و أرش الجنايات، فكأنّ هذه النقيصة جراحة، و يكون ما يجبرها ديتها و أرشها، من غير فرق بين كون الجبر بالثمن، أو بنقد مثله.

و أمّا بحسب الروايات، فإنّ مقتضى‌ إطلاق كثير منها، عدم الفرق بين الثمن و غيره،

كقوله (عليه السّلام) إنّ البيع لازم، و يأخذ أرش العيب‌ [7]

أو له أرش العيب‌

أو يرجع بقيمة العيب‌ [8]

أو يرجع بقدر ما نقصها العيب‌

أو بقيمة ذلك‌ [9].

إلى‌ غير ذلك من التعبيرات التي يراد بها الأرش.


[1] وسائل الشيعة 18: 30، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 16، الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة 18: 103، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 4، الحديث 4.

[3] وسائل الشيعة 18: 102، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 4، الحديث 2.

[4] راجع وسائل الشيعة 18: 102، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، أحاديث الباب 4.

[5] وسائل الشيعة 18: 104، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 4، ذيل الحديث 7.

[6] يأتي في الصفحة الآتية.

[7] وسائل الشيعة 18: 104، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 4، ذيل الحديث 7.

[8] وسائل الشيعة 18: 104، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 4، الحديث 8.

[9] وسائل الشيعة 18: 102، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 4، الحديث 3.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست