responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 203

و لا دافع لهذا الإطلاق إلّا توهّم دلالة بعض الروايات على‌ لزوم الأداء من الثمن‌ [1]، و هو فاسد:

أمّا ما عبّر فيه بمثل‌

قوله (عليه السّلام) يوضع عنها من ثمنها بقدر عيب‌ [2]

و

قوله (عليه السّلام) كان يضع له من ثمنها بقدر عيبها [3]

فلأنّ الظاهر منه أنّ الثمن فرض كلّياً على‌ ذمّة المشتري، و في مثله لا معنى‌ لأداء الثمن، ثمّ الرجوع بقدر العيب، بل يوضع عن الثمن بقدره، و يدفع الباقي إلى البائع.

و عليه فالدلالة على الوضع من الثمن، تكون لخصوصيّة المورد، لا لخصوصيّة في الثمن، و هو واضح.

و أمّا

رواية زرارة و فيها يردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء و العيب، من ثمن ذلك، لو لم يكن به‌ [4].

فيحتمل أن يكون المراد: أنّه يردّ عليه بمقدار نقصه من الثمن، على‌ أن يكون المجرور متعلّقاً بقوله (عليه السّلام) نقص فيدلّ على‌ أنّ المدفوع مقدار مساوٍ لما نقص من الثمن، و عليه فليس فيها ما يصلح لتقييد الإطلاق، بل مقتضى‌ إطلاقها عدم الفرق في المقدار بين الردّ من الثمن و غيره.

و يحتمل أن يكون المجرور متعلّقاً بقوله (عليه السّلام) يردّ و عليه فهي و إن كانت توهّم لزوم الردّ من الثمن، إلّا أنّ الظاهر أنّه تعبير جارٍ على‌ طبق التعابير العرفيّة.

و لا شبهة في أنّ العرف إذا قال في المغبون أو في المورد «ارجع إلى‌


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 132/ السطر 32.

[2] وسائل الشيعة 18: 102، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 4، الحديث 1.

[3] وسائل الشيعة 18: 103، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 4، الحديث 5.

[4] وسائل الشيعة 18: 30، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 16، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست