ثمّ إنّه هل يتعيّن دفع الأرش من عين الثمن المسمّى أم لا؟ الظاهر هو الثاني:
أمّا بحسب البناء العرفي، و الارتكازات العقلائيّة، فلأنّ رجوع جزء الثمن قهراً- بتخيّل أنّ الثمن موزّع على العين و وصف الصحّة، و مع فقده يستحقّ الجزء؛ لعدم انتقاله رأساً إلى البائع، أو لانفساخ العقد بالنسبة ممّا تدفعه الضرورة؛ لعدم المقابلة إلّا بين الثمن و ذات السلعة، و الأوصاف خارجة، و إن كانت دخيلة في زيادة القيم و نقصها.
و رجوع الجزء بلا انفساخ و لا مقابلة مذكورة؛ بمعنى الجمع بين العوض و المعوّض بدعوى أنّ بناءهم على الرجوع إلى عين ما ذهب من كيسهم ممنوع بعد فرض عدم المقابلة المذكورة، و أداء الأمر إلى الجمع الممنوع عرفاً و عقلًا، فلا محالة يكون الرجوع لأجل سدّ الخلّة الحاصلة في تلك المعاملة، و جبر الضرر الناشئ منها.
و إن شئت قلت: إنّه ليس نظر العرف في مثل المورد إلّا جبر الضرر، من غير لحاظ نفس الثمن، أو النقد المماثل له، و لا يرى إلّا استحقاق رجوعه بما تضرّر به، كما أنّ الأمر كذلك في مورد الغبن لو قلنا: بأنّ الرجوع إلى تفاوت القيمة هناك عرفي.
فالرجوع في المقامين، ليس إلّا بما يرفع به الضرر و الخسارة، من غير دخالة لخصوص الثمن.
و أمّا بحسب فتوى الأصحاب المأخوذ فيها كلمة «الأرش» تبعاً لبعض الروايات فالذي يمكن أن يقال: إنّها مفسّرة لسائر الروايات التي عبّر فيها