responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 200

و فيها: مع ضعفها سنداً [1]، و احتمال كون القضاء في مورد خاصّ، لا بياناً للحكم الكلّي، فلا إطلاق فيها أنّها بل و جميع الروايات على‌ فرض تسليم ظهورها في القيمة الواقعيّة، واردة مورد الغالب، و لا سيّما في مثل تلك الأعصار، مع ملاحظة وضع السوق فيها من حيث ثباته غالباً، خصوصاً في زمان يسير، يطّلع فيه المشتري على‌ عيب السلعة، حيث لم تكن القيمة الواقعيّة مختلفة في مثله مع المسمّى.

و عليه فلا إطلاق في الروايات بالنسبة إلى الموارد النادرة، فلا تصلح لردع البناء العقلائي، على‌ فرض تسليم الدلالة على القيمة الواقعيّة، و الغضّ عمّا عرفت من الدلالة على‌ ما عليه الأصحاب.

و أمّا رواية محمّد بن مسلم‌ [2] ففيها إهمال من هذه الجهة، بل الارتكاز العرفي لمّا كان مع ما هو المعهود عند الأصحاب، يوجب حملها على‌ ما هو المعهود، و كذا بعض الروايات الأُخر [3] فراجعها.


[1] رواها الكليني، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد. و الظاهر أنّ وجه ضعف السند هو كون طلحة بن زيد عاميا كما قاله النجاشي و الشيخ في الفهرست، أو بترياً كما قاله الشيخ في رجاله، و عدم توثيقه منهما إلّا أنّ الشيخ ذكر في فهرسته: إلّا أنّ كتابه معتمد.

انظر رجال النجاشي: 207/ 550، رجال الطوسي: 126/ 3، الفهرست: 86/ 362، تنقيح المقال 2: 109/ 5937.

[2] الكافي 5: 215/ 6، تهذيب الأحكام 7: 61/ 264، وسائل الشيعة 18: 103، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 4، الحديث 4.

[3] وسائل الشيعة 18: 103، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 4، الحديث 3 و 6 و 8.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست