وارد؛ لأنّ القاعدة هناك أيضاً كذلك، و عدم الالتزام للتسالم بين الأصحاب [1].
و ما ذكرناه هو المتفاهم من روايات خيار العيب أيضاً، كصريح
مرسلة جميل، عن أحدهما (عليهما السّلام): في الرجل يشتري الثوب أو المتاع، فيجد فيه عيباً.
فقال إن كان الشيء قائماً بعينه ردّه على صاحبه، و أخذ الثمن، و إن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ، يرجع بنقصان العيب [2].
بل المتبادر من سائر الروايات التي أثبتت الأرش مشروطاً بالتصرّف، هو ثبوت الأرش عند تعذّر الردّ،
كصحيحة ابن سنان عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث قال قال علي (عليه السّلام): لا تردّ التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها، و يوضع عنها من ثمنها بقدر عيب إن كان فيها [3]