responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 197

التفاوت بالنسبة إلى الثمن؟

و بعبارة اخرى‌: جزء من المال، تكون نسبته إلى الثمن كنسبة المعيب إلى الصحيح، فلو كانت قيمة المعيب نصف قيمة الصحيح، كان المضمون نصف المسمّى، لا نصف القيمة بحسب الواقع؟

لا إشكال في أنّ بناء العرف و العقلاء، على الرجوع إلى البائع، بمقدار ما تسلّمه بلحاظ وصف الصحّة، فلو اشترى‌ شيئاً بعشرة، و كان إعطاء دينارين منها بلحاظ وصف صحّته، يرجع إليه بدينارين، لا أزيد.

و هذا بناء عقلائي في خصوص خيار العيب، و قد تقدّم مراراً أنّ خياره عقلائي، كما أنّ الأرش عقلائي، و إن لم يكن التخيير بينهما كذلك‌ [1]، و الأرش عندهم ليس إلّا ما ذهب من كيسهم بلحاظ وصف الصحّة.

و ليس بناؤهم على‌ تغريم البائع أزيد ممّا خرج من كيس المشتري، بلحاظ الوصف، بلا سبب للضمان و الغرامة، و لا على الإضرار بالمشتري، لو اتفق نقص القيمة الواقعيّة عمّا خرج من كيسه، فما عليه الأكثر أو الجميع، موافق لبناء العرف.

و أمّا ما أفاده السيّد الطباطبائي (قدّس سرّه) لإثبات التطبيق على القاعدة: من مقابلة الثمن لوصف الصحّة بحسب اللبّ، و أنّ هنا معاوضتين، إحداهما: حسّية إنشائيّة، و ثانيتهما: معاوضة لبّية، و الضمان هاهنا ضمان المعاوضة اللبّية، و لازمه انفساخ تلك المعاوضة، لا المعاوضة الحسّية [2].

ففيه ما لا يخفى؛ ضرورة عدم عين و لا أثر، لتلك المعاوضة اللبّية


[1] تقدّم في الصفحة 17 18.

[2] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 101/ السطر 23.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست