المعنويّة في سوق العقلاء، يكون لها تحقّق و انفساخ في مقابل المعاملة الرائجة، و زيادة القيمة و إعطاؤها بلحاظ وصف الصحّة، أجنبيّة عن المعاوضة.
كما أنّ زيادتها بلحاظ أوصاف الكمال، ككون الدار قريبة من الشارع، أو من الشطّ، لا تعدّ معاوضة أو معاوضات.
كما أنّ تقريره الآخر الظاهر من الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) أيضاً: من أنّ البائع التزم بالوصف للمشتري، و أخذ بملاحظته زائداً عمّا يستحقّه، فإذا تبيّن عدم وجود الوصف، وجب عليه أن يخرج من عهدته.
و إنّما لا يجب إعطاء تمام القيمة، بل بنسبة الثمن؛ لأنّه لم يلتزم بهذا الوصف إلّا أن يكون له هذا المقدار من الماليّة [1].
غير وجيه؛ لما تقدّم منّا: من منع الالتزام مطلقاً، و أنّ خيار العيب ليس مترتّباً على الالتزام المذكور [2]، فضلًا عن الالتزام بالكيفيّة الخاصّة المدّعاة.
ثمّ إنّه على ما ذكرنا: من حكم العقلاء حسب ارتكازهم باستحقاق خصوص ما خسر بلحاظ وصف الصحّة، و استبعادهم خلافه، لا ينقدح في أذهانهم من جلّ روايات الباب إلّا ما هو عندهم، و الميزان في فهم الروايات هو فهم العرف، لا الدقائق العقليّة، و المناقشات العلميّة.