responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 196

و

في رواية طلحة بن زيد يردّ البائع على المبتاع فضل ما بين الصحّة و الداء [1]

و هذا تفسير له.

المراد بالضمان في مورد الأرش و تحديد مقداره‌

(1) ثمّ إنّه لا ريب في أنّ الضمان هنا- على‌ فرض تسليم كون الأرش مضموناً ليس ضمان اليد، و لا ضمان الإتلاف، و هو واضح؛ لعدم سبب لضمانهما، و لا ضمان المعاوضة؛ لأنّ وصف الصحّة لم يقابل بعوض أوّلًا، و لم يفرض فسخ العقد أو تنزيله منزلته، حتّى يضمن ما يقابله ثانياً.

نعم، لو قلنا: بضمان القيمة الواقعيّة للعيب، كان شبيهاً بضمان اليد، كما أنّه لو قلنا: بضمان مقدار من الثمن الذي وقع بلحاظ وصف الصحّة، كان شبيهاً بضمان المعاوضة، فعلى القول: بالضمان، يكون ضماناً مستقلا غير الضمانين.

لكنّ الشأن في كونه مضموناً، و قد تعرّضنا له سابقاً، و رجّحنا بحسب المتفاهم من الأدلّة أنّ للمشتري مثلًا حقّ الرجوع إلى البائع بالأرش، و أخذه منه، من دون أن يكون على‌ ذمّته من الأوّل، أو عند الرجوع إليه‌ [2]، فلو أُطلق على‌ ذلك «الضمان» فلا مشاحّة.

و هل المضمون بهذا المعنى‌، هو ما به التفاوت بين الصحيح و المعيب بحسب القيمة الواقعيّة، من غير نظر إلى العوض و الثمن في المعاملة، فيكون المضمون نظير ضمان اليد، أو يلاحظ التفاوت بينهما، و يكون المضمون هو ما به‌


[1] الكافي 5: 214/ 4، تهذيب الأحكام 7: 61/ 265، وسائل الشيعة 18: 102، كتاب التجارة، أبواب أحكام العيوب، الباب 4، الحديث 2.

[2] تقدّم في الصفحة 41.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست