ثمّ إنّ الثمرة في أنّ الثابت هل هو خيار تخلّف الشرط فقط، أو خيار العيب كذلك، تظهر فيما إذا كان للعيب أرش، فمع ثبوت خيار العيب يتخيّر بين الردّ و الأرش، بخلاف خيار تخلّف الشرط، فإنّ له الفسخ فقط.
كما أنّها تظهر مع تغيّر العين، فليس له الردّ في خيار العيب، دون تخلّف الشرط.
و قد يقال: إنّ سقوط الردّ فيما إذا كان للعيب أرش، لا مطلقاً، فلا ثمرة بينهما من هذه الجهة [1].
و فيه منع؛ لما تقدّم منّا: من إطلاق مرسلة جميل [2] و توهّم الاختصاص ناشئ عن توهّم كون الجملة الثانية فيها مفهوماً للأُولى، و قد تقدّم تزييفه [3].
و أمّا الثمرة الأُخرى التي أشار إليها الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) في صورة حصول هذا النقص قبل القبض أو في زمان الخيار [4]، ففيها كلام طويل الذيل، ذكرنا جملة وافية منه في مسقطات خيار العيب [5]، و سيأتي إن شاء اللَّه أيضاً في محلّه [6]، فلا مجال هاهنا للتعرّض له، و إن كان الأقوى أنّ النقص الحاصل قبل