responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 192

ثمرة المقام‌

ثمّ إنّ الثمرة في أنّ الثابت هل هو خيار تخلّف الشرط فقط، أو خيار العيب كذلك، تظهر فيما إذا كان للعيب أرش، فمع ثبوت خيار العيب يتخيّر بين الردّ و الأرش، بخلاف خيار تخلّف الشرط، فإنّ له الفسخ فقط.

كما أنّها تظهر مع تغيّر العين، فليس له الردّ في خيار العيب، دون تخلّف الشرط.

و قد يقال: إنّ سقوط الردّ فيما إذا كان للعيب أرش، لا مطلقاً، فلا ثمرة بينهما من هذه الجهة [1].

و فيه منع؛ لما تقدّم منّا: من إطلاق‌ مرسلة جميل‌ [2] و توهّم الاختصاص ناشئ عن توهّم كون الجملة الثانية فيها مفهوماً للأُولى‌، و قد تقدّم تزييفه‌ [3].

و أمّا الثمرة الأُخرى التي أشار إليها الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) في صورة حصول هذا النقص قبل القبض أو في زمان الخيار [4]، ففيها كلام طويل الذيل، ذكرنا جملة وافية منه في مسقطات خيار العيب‌ [5]، و سيأتي إن شاء اللَّه أيضاً في محلّه‌ [6]، فلا مجال هاهنا للتعرّض له، و إن كان الأقوى‌ أنّ النقص الحاصل قبل‌


[1] المكاسب: 261/ السطر 20، انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 125/ السطر 11.

[2] تقدّم في الصفحة 130.

[3] تقدّم في الصفحة 130.

[4] المكاسب: 266/ السطر 22.

[5] تقدّم في الصفحة 71.

[6] يأتي في الصفحة 361.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست