القبض، يثبت به الردّ و الأرش في خيار العيب، و لا يثبت به شيء في خيار الشرط.
و أمّا الحاصل في زمان الخيار، ففيه كلام و إشكال، فراجع ما حرّرناه في المقام المشار إليه [1].
[1] يأتي في الصفحة 577.