responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 191

ففي مثله يمكن أن يقال: بثبوت خيارين؛ لتحقّق سببهما.

و أن يقال: بثبوت خيار العيب فقط، بناءً على‌ ثبوته بسبب الشرط الضمني في غير المقام؛ بدعوى‌ أنّ الشرط المذكور، لم يكن غير الشرط الضمني المصرّح به، بل هو تأكيد له، لا شرط زائد، فلو لم يثبت بالشرط الضمني في مورد العيب إلّا خيار العيب، فلا وجه لثبوت خيار غيره.

أو يقال: بثبوت خيار الشرط فقط؛ لأنّ ثبوت خيار العيب، إنّما هو لأجل الاتكال على‌ أصل السلامة، و الشرط الصريح كاشف عن عدمه.

و الأولى أن يقال: إنّ الشرط الضمني لا أصل له، و أمّا لو شرط صريحاً فيثبت به خيار تخلّف الشرط لدى العقلاء.

و أمّا خيار العيب، فبناء على‌ ثبوته لدى العقلاء بتحقّق عنوانه، مع عدم التبرّي عنه، و عدم إقدام المشتري، لا بدّ من القول به أيضاً، و إن كان العيب شائعاً في افراد الطبيعة مع فرض جهلهما به.

و أمّا إن قلنا: بأنّه إنّما يثبت عندهم، فيما إذا كان الأصل فيه هو السلامة، فمع شيوع العيب- حيث لا أصل، بل الأصل خلافه لا يثبت خياره لدى العقلاء، لكن مقتضى‌ إطلاق دليل الخيار- كمرسلة جميل‌ [1] ثبوته.

فلو قلنا: بثبوت الخيارين، كان المشتري مخيّراً شرعاً قبل تغيّر العين بين أخذ الأرش، و الفسخ لخيار العيب و خيارٍ آخر؛ هو خيار تخلّف الشرط، و مع التغيّر يكون مخيّراً بين الأرش للعيب، و الفسخ لتخلّف الشرط، و التخيير بينهما عقلي بعد بطلان الجمع.


[1] تقدّمت في الصفحة 19، 46.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست