أنّه مع جهل البائع لا وجه له، و من هنا ظهر ما في إطلاق الشيخ (قدّس سرّه) و غيره [1].
و إن قلنا: بأنّ الخيار ثابت إلّا مع إقدام المشتري على اشتراء المعيب، فلا بدّ من التفصيل بين علمه بالواقع و عدمه؛ إذ مع جهله لا إقدام كما لا يخفى.
و هكذا لو قلنا: بأنّ اعتماد المشتري على أصالة الصحّة، موجب له؛ لوضوح ثبوت ذلك مع الجهل.
نعم، لو قلنا: بأنّ ثبوت الخيار؛ لأجل كون الأصل و القاعدة في الأشياء السلامة، و المناط هو ثبوت القاعدة واقعاً، فلا يثبت مطلقاً فيما إذا كان الأصل فيه العيب، أو لم يكن الأصل فيه السلامة.
حكم النقص عن الخلقة الأصليّة الذي لا يكون عيباً
ثمّ إنّه مع عدم كون النقص عن الخلقة الأصليّة عيباً، فعلى مبنى القوم يثبت للمشتري- مع جهل المتبايعين بشيوعه خيار تخلّف الشرط الضمني؛ بدعوى أنّ الأصل هو السلامة عن مطلق النقص الخلقي، سواء كان عيباً أم لا.
و لازم ذلك أنّ الشرط الضمني، يوجب خيار العيب فيما إذا كان النقص عيباً، و خيارَ تخلّف الشرط فيما إذا لم يكن كذلك.
و فيه ما لا يخفى؛ فإنّ الشرط المذكور، لو كان موجباً للخيار بما هو شرط، فلا وجه لعدم إيجابه في مورد العيب، بل لا بدّ إذن من إثبات خيارين، أحدهما: خيار الشرط بدليله، و الآخر: خيار العيب بالأدلّة الخاصّة.
و يجري هذا الكلام فيما إذا اشترط صريحاً عدم عيب خاصّ مثل الخصاء،