المبيع معيوب، و له خيار العيب» بخلاف ما لو اشترى نفس الباب، فانّ نقصه عيب يوجب الخيار.
و على هذا القياس، لو اشترى قرية، و كانت فيها دور و عمارات، و كان بعض غرفها خرباً، لا يعتني به العقلاء بالنسبة إلى تلك المعاملة، فتختلف المعاملات في ثبوت خيار العيب و عدمه فيها، فقد يعتني العقلاء بأقلّ مراتب العيب، و يثبت عندهم خياره، و قد لا يعتنون به.
فما أفاده: من أنّه كثيراً ما يكون في الأشياء عيب، و لا خيار فيه بلا إشكال حقّ، لكنّه ليس لأجل دخالة الماليّة في ثبوت الخيار، بل لأجل لزوم كون العيب ممّا يعتني به العقلاء في المعاملة.
و عليه فالعرج عيب يوجب الخيار، و إن زادت القيمة به أحياناً، و كذا الخصاء عيب موجب له، و إن زادت به.
حكم النقص الشائع الذي يصدق عليه «العيب»
ثمّ إنّه لو كان النقص شائعاً في أفراد طبيعة، كالخصاء في العوامل، و كالختان في المسلمين، فإن كان ذلك موجباً لعدم صدق «العيب» عليه، فلا إشكال في عدم ثبوت خياره.
و أمّا مع صدق العنوان، فيختلف الحكم حسب اختلاف المباني في ملاك ثبوت الخيار:
فعلى القول: بأنّ الملاك هو التزام البائع ضمناً بالسلامة من العيوب، لا بدّ من التفصيل بين علم البائع بالشيوع و عدمه؛ ضرورة أنّه مع جهله يكون الالتزام بها متحقّقاً، على فرض صحّة المبنى.
بل الأمر كذلك لو قلنا: بأنّ بيع مثل ذلك ملازم للتبرّي من العيب؛ بداهة