الظاهر أنّ ما هو عقلائي هو خيار الفسخ ابتداء، و أمّا الأرش فهو ثابت لدى العقلاء عند تعذّر الردّ، كما لو تصرّف في المبيع تصرّفاً معتدّاً به، مخرجاً له عن الصورة الأوّلية، كالقطع، و الخياطة.
و يلحق به نظير وطء الجارية؛ فإنّ له خصوصيّة عند العقلاء، و لهذا عدّ في الأخبار [1] الأخفّ منه كالتقبيل، و اللمس، و النظر إلى ما لا يحلّ له من الأحداث الموجبة لسقوط الخيار.
السرّ في ثبوت الأرش
فالسرّ في ثبوت الأرش: هو أنّ وصف الصحّة و إن لم يكن جزء للمبيع، و لم يقع جزء من الثمن في قباله، لكنّه لدخله في زيادة القيمة، يكون كالعلّة لإعطاء مقدار من الثمن بإزاء المثمن، فإذا ظهر العيب فيه، ظهر أنّ إعطاء ذلك المقدار كان بلا وجه عقلائي.
و لا إشكال: في أنّهم لا يرونه بعد تغيّر العين، ملزماً بترك الفسخ؛ لخروج العين عمّا كانت عليه، و ترك المطالبة بالأرش، بل له أخذ الأرش، فالرجوع ليس بجزء الثمن، بل لأجل كون الإعطاء بلحاظ الوصف المفقود [2].
هذا بحسب القواعد العقلائيّة، و النقض ببعض الموارد كخيار الغبن غير
[1] راجع وسائل الشيعة 18: 13، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 4، الحديث 1، 3.