responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 188

الفرق بين العيوب التي يعتني بها العقلاء و غيرها

و بما ذكرنا يظهر النظر في كلام الشيخ الأعظم (قدّس سرّه): من تقوية احتمال كون المناط في العيب هو النقص المالي‌ [1].

و أمّا ما في تعليقة السيّد الطباطبائي (قدّس سرّه): من أنّ هذا هو المتعيّن، قائلًا بأنّ المراد من العيب في المقام بحكم الانصراف هو العيب من حيث الماليّة، لا في حدّ نفسه، و إلّا فكثير من الأوصاف و الزيادات و النقائص، عيب في الشي‌ء في حدّ نفسه، خصوصاً في مثل الحيوانات، و لا يكون متعلّقاً للحكم بلا إشكال‌ [2]. انتهى‌.

ففيه: أنّه خلط بين العيوب التي لا يعتني بها العقلاء، و التي هي مورد الاعتناء و إن زادت بها القيمة.

و توضيحه: أنّه كما يختلف تفاوت القيمة باختلاف المعاملات المتعلّقة بالأمتعة و السلع في ثبوت خيار الغبن و عدمه، فقد يكون النقص عن القيمة بمقدار ربع الدينار أو أقلّ في معاملة غبناً، و لا يكون كذلك في معاملة أُخرى، بل لا تعدّ عشرات منه في بعض المعاملات غبناً، و إن كان نقصاً بحسب الواقع، فلا يقال عرفاً فيمن باع عمارة أو سفينة كبيرة، قيمتها مليون ديناراً، بأقلّ منه بمقدار مائة دينار و نحوها: «إنّه مغبون، و له الخيار».

كذلك العيوب في خيار العيب، يختلف حكمها بحسب اختلاف المعاملات، فلو اشترى‌ عمارة ذات طوابق، و كان أحد أبواب بعض الطوابق معيوباً، لا يقال: «إنّ‌


[1] المكاسب: 266/ السطر 19.

[2] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 97/ السطر 12.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست