و بما ذكرنا يظهر النظر في كلام الشيخ الأعظم (قدّس سرّه): من تقوية احتمال كون المناط في العيب هو النقص المالي [1].
و أمّا ما في تعليقة السيّد الطباطبائي (قدّس سرّه): من أنّ هذا هو المتعيّن، قائلًا بأنّ المراد من العيب في المقام بحكم الانصراف هو العيب من حيث الماليّة، لا في حدّ نفسه، و إلّا فكثير من الأوصاف و الزيادات و النقائص، عيب في الشيء في حدّ نفسه، خصوصاً في مثل الحيوانات، و لا يكون متعلّقاً للحكم بلا إشكال [2]. انتهى.
ففيه: أنّه خلط بين العيوب التي لا يعتني بها العقلاء، و التي هي مورد الاعتناء و إن زادت بها القيمة.
و توضيحه: أنّه كما يختلف تفاوت القيمة باختلاف المعاملات المتعلّقة بالأمتعة و السلع في ثبوت خيار الغبن و عدمه، فقد يكون النقص عن القيمة بمقدار ربع الدينار أو أقلّ في معاملة غبناً، و لا يكون كذلك في معاملة أُخرى، بل لا تعدّ عشرات منه في بعض المعاملات غبناً، و إن كان نقصاً بحسب الواقع، فلا يقال عرفاً فيمن باع عمارة أو سفينة كبيرة، قيمتها مليون ديناراً، بأقلّ منه بمقدار مائة دينار و نحوها: «إنّه مغبون، و له الخيار».
كذلك العيوب في خيار العيب، يختلف حكمها بحسب اختلاف المعاملات، فلو اشترى عمارة ذات طوابق، و كان أحد أبواب بعض الطوابق معيوباً، لا يقال: «إنّ