responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 183

و التعاريف التي وردت في كلام الفقهاء كالأمثلة المذكورة في لسانهم لعلّها وردت بملاحظة محيطهم، و عاداتهم، و عقائدهم، و من الواضح أنّ المسائل الفقهيّة، لا تختصّ بمحيط دون محيط، و لا بزمان دون زمان.

مع أنّ تلك التعاريف، قاصرة عن إفادة مطلق العيب، الذي نحن بصدد بيان ماهيّته، كقولهم: هو الخروج عن المجرى الطبيعي‌ [1]، و قد ادعى‌ في «مفتاح الكرامة» أنّ هذا الضابط مجمع عليه في الجملة [2]، و عن «مجمع البرهان» الاتفاق عليه‌ [3]، مع أنّ المحكي عنه تفسيره بأصل الخلقة [4].

و أنت خبير: بأنّ ذلك الضابط، لا ينطبق إلّا على الخارج عن مقتضيات الطبيعة من الماهيّات الأصيلة، دون المصنوعات بيد البشر، كالمنسوجات و نحوها، و لا سيّما مع تفسيره بأصل الخلقة، كما هو الظاهر منه.

و تفسيره: بما جرت به العادة [5]، موجب لخروج المخلوقات الطبيعيّة؛ فإنّها ليست على‌ مجاري العادة، إذ لا دخل لها في وجودها.

و الأولى إيكاله إلى العرف، فإنّه أمر واضح، و لعلّ التفاسير توجب الإبهام.

و لعلّ ما في «المنجد» من تفسيره بالنقيصة [6]، أحسن ما ذكر في الباب؛ فإنّ الزيادات لو لم ترجع إلى‌ نقيصة في الشي‌ء، لا تعدّ عيباً، و النقيصة تشمل‌


[1] تذكرة الفقهاء 1: 538/ السطر 25، رياض المسائل: 537/ السطر 20.

[2] مفتاح الكرامة 4: 610/ السطر 21.

[3] مجمع الفائدة و البرهان 8: 424.

[4] مجمع الفائدة و البرهان 8: 422.

[5] جامع المقاصد 4: 323.

[6] المنجد: 540.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست