معانيه العيب [1]، و عليه فيكون العطف من قبيل عطف الخاصّ على العامّ، و قد ذكر خصوص «الخرق» في بعض روايات الباب [2].
و أمّا على ما في نسخة «التهذيب» فكونه من قبيل عطف الخاصّ على العامّ واضح؛ فإنّ العور ضعف حاسّة إحدى العينين، أو ذهابها، و لعلّ ذكره بالخصوص لأجل التنبيه على هذا القبيل من النقص، الذي لا أثر له في الظاهر، و إن كان عيباً حقيقة.
و كيف كان: فالمأخوذ في النصّ و الفتوى هو عنوان العيب، و المعوّل في تشخيصه مفهوماً و مصداقاً هو العرف، كما هو الحال في جميع العناوين العقلائيّة المأخوذة في الأدلّة، إلّا أن يقوم دليل على الخلاف، و سيأتي الكلام فيه.
ثمّ إنّ العيب من العناوين التي تختلف الأنظار فيها بحسب الأمكنة، و الأزمنة، و الاعتبارات، و العقائد، فربّما يكون شيء في بعض الأزمنة عيباً، و لا يعدّ عيباً في زمان آخر، بل قد يعدّ كمالًا.
و كذا مع اختلاف الأمكنة، كما في قصر شعر المرأة من الأصل؛ حسب اختلاف الأمكنة و الأزمنة، و سواد اللون و بياضه في النساء؛ حسب اختلاف البلاد، و كما في كون المرأة قليلة الولادة، فإنّه عيب في بعض النواحي، و كمال في الآخر.
و كذلك الختان كمال في محيط المسلمين و اليهود، و عيب في محيط النصارى.
فلا بدّ من الإيكال إلى العرف، مع رعاية محيط المتعاملين بحسب الأزمنة، و الأمكنة، و العادات.