responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 178

الثانية: الاختلاف في تأخّر الفسخ عن أوّل الوقت‌

(1) لو اختلفا في تأخّر الفسخ عن أوّل الوقت بناءً على‌ فوريّة الخيار.

فتارةً يكون مصبّ الدعوى‌، تقدّم الفسخ على‌ وقت مضي الخيار و عدمه، أو تقدّمه على‌ آخر الوقت و عدمه، أو تأخّره عن أوّل الوقت و عدمه، و في شي‌ء منها لا تجري الأُصول، و لا تصلح لإثبات تلك العناوين، و أمّا المدّعى و المنكر عرفاً فظاهر، فمع الأثر للدعوى‌ تسمع، و تكون البيّنة على المدّعى.

و أُخرى: يكون المصبّ وقوع الفسخ في حال الخيار، فيدّعيه المشتري، فالقول قول البائع؛ للصدق العرفي، و لأصالة عدم الفسخ حال وجود الخيار؛ فإنّه بهذا العنوان مسبوق باليقين بعد العقد و في زمان الخيار آناً ما، و الفسخ حاله موضوع ذو أثر؛ و هو حلّ العقد به شرعاً، و جريان الأصل لنفيه لا مانع منه، كما هو المتسالم بينهم.

و أمّا أصالة بقاء الخيار إلى‌ حال الفسخ، فلا وقع لها؛ لأنّ بقاءه إلى‌ حاله لا أثر له، و إنّما الأثر للازمه العقلي؛ و هو الفسخ حال الخيار، و لا تصلح لإثباته إلّا على القول بالأصل المثبت.

و من التأمّل فيما ذكرنا، يظهر النظر في كلام السيّد الطباطبائي و غيره في تعاليقهم‌ [1].

و أمّا أصالة صحّة الفسخ، ففيها إشكالات تعرّض لبعضها الأعلام‌ [2].


[1] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 95/ السطر 25، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 122/ السطر 21.

[2] حاشية المكاسب، المحقّق الإشكوري 2: 358/ السطر 33، حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 95/ السطر 23، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 122/ السطر 28.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست