(1) لو اختلفا في تأخّر الفسخ عن أوّل الوقت بناءً على فوريّة الخيار.
فتارةً يكون مصبّ الدعوى، تقدّم الفسخ على وقت مضي الخيار و عدمه، أو تقدّمه على آخر الوقت و عدمه، أو تأخّره عن أوّل الوقت و عدمه، و في شيء منها لا تجري الأُصول، و لا تصلح لإثبات تلك العناوين، و أمّا المدّعى و المنكر عرفاً فظاهر، فمع الأثر للدعوى تسمع، و تكون البيّنة على المدّعى.
و أُخرى: يكون المصبّ وقوع الفسخ في حال الخيار، فيدّعيه المشتري، فالقول قول البائع؛ للصدق العرفي، و لأصالة عدم الفسخ حال وجود الخيار؛ فإنّه بهذا العنوان مسبوق باليقين بعد العقد و في زمان الخيار آناً ما، و الفسخ حاله موضوع ذو أثر؛ و هو حلّ العقد به شرعاً، و جريان الأصل لنفيه لا مانع منه، كما هو المتسالم بينهم.
و أمّا أصالة بقاء الخيار إلى حال الفسخ، فلا وقع لها؛ لأنّ بقاءه إلى حاله لا أثر له، و إنّما الأثر للازمه العقلي؛ و هو الفسخ حال الخيار، و لا تصلح لإثباته إلّا على القول بالأصل المثبت.
و من التأمّل فيما ذكرنا، يظهر النظر في كلام السيّد الطباطبائي و غيره في تعاليقهم [1].