responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 177

ثمّ إنّه على‌ فرض انطباق القاعدة على المورد، لا وجه لعدم انطباقها على الفرض الآخر؛ و هو ما لو اختلفا في الفسخ بعد انقضاء زمان الخيار، فإنّه لو اعتبر في الانطباق وحدة زمان الإقرار و الملك الفعلي، لم يصحّ التمسّك بها في شي‌ء من الموردين.

و ذلك للخروج عنها في الفرض الثاني، و كونه من قبيل الشبهة المصداقيّة لها في الأوّل؛ ضرورة عدم إحراز فعليّة الخيار في حال إقراره، بل إقراره مضادّ للخيار الفعلي.

و إن لم نعتبر ذلك، و اكتفينا بالإقرار بلحاظ حال الملك، فالفرض الثاني أيضاً كذلك، مع أنّهم لم يحتملوا انطباقها عليه، بل الظاهر منهم عدم الانطباق.

و كيف كان: ففي هذا الفرض أيضاً يكون المشتري مدّعياً، و عليه البيّنة، و على البائع الحلف على‌ عدم الفسخ بتّاً، و هو ممكن.

و لو ادعى‌ علمه بذلك كان عليه الحلف على‌ نفيه، لكنّه لا يكون قاطعاً للخلاف و فاصلًا للخصومة.

ثمّ إنّه إذا لم يثبت الفسخ، فهل للمشتري الأرش، أم لا لإقراره بالفسخ اللازم من عدم الأرش؟

و عن الشهيد: أنّه يحتمل أن يأخذ أقلّ الأمرين، من الأرش، و ما زاد على القيمة من الثمن إن اتفق؛ لأنّه بزعمه يستحقّ استرداد الثمن، و ردّ القيمة، فيقع التقاصّ في القيمة، و يبقى قدر الأرش مستحقاً على التقديرين‌ [1] انتهى‌، و هو جيّد في بعض الفروض.


[1] الدروس الشرعيّة 3: 287، المكاسب: 265/ السطر 19.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست