responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 179

و لو علم تأريخ الفسخ، و شكّ في وقوع العقد قبله بزمان طويل، أو قبيله بحيث لا يضرّ بالفوريّة، فلا أصل لإحرازه، و هو واضح.

الثالثة: الاختلاف في العلم بالخيار أو بفوريّته‌

(1) لو ادعى البائع علم المشتري بالخيار أو بفوريّته، و أنكره المشتري، فالقول قول المشتري.

و قد يقال: إنّه كذلك إلّا أن يكون قوله مخالفاً للظاهر المعتمد [1] و فيه إشكال تقدّم الكلام فيه‌ [2].

و قد يقال: إنّ ثبوت الخيار للعالم به، أو ثبوت الفوريّة للعالم بها، غير معقول، إمّا للدور، أو للخلف، نظير ما يقوله المصوّبة [3].

و فيه: أنّ قول المصوّبة لا يستلزم المحال، و إن كان خلاف الواقع، و قد ذكرنا في محلّه أنّه لا مانع من جعل الأحكام القانونيّة الصوريّة؛ ليجتهد فيها المجتهدون، فإذا أدّى اجتهاد بعضهم إلى‌ حكم، و الآخر إلى حكم آخر يخالفه، تبع الحكم الفعلي لاجتهادهم‌ [4]، و يمكن تصوّر ذلك في المقام أيضاً.


[1] انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 123/ السطر 3، الخيارات (تقريرات المحقّق الحائري) الأراكي: 408.

[2] انظر ما تقدّم في الصفحة 141.

[3] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 230، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 122/ السطر 39، الخيارات (تقريرات المحقّق الحائري) الأراكي: 407 408.

[4] أنوار الهداية 1: 97، تهذيب الأُصول 2: 28 29.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست