و لو علم تأريخ الفسخ، و شكّ في وقوع العقد قبله بزمان طويل، أو قبيله بحيث لا يضرّ بالفوريّة، فلا أصل لإحرازه، و هو واضح.
الثالثة: الاختلاف في العلم بالخيار أو بفوريّته
(1) لو ادعى البائع علم المشتري بالخيار أو بفوريّته، و أنكره المشتري، فالقول قول المشتري.
و قد يقال: إنّه كذلك إلّا أن يكون قوله مخالفاً للظاهر المعتمد [1] و فيه إشكال تقدّم الكلام فيه [2].
و قد يقال: إنّ ثبوت الخيار للعالم به، أو ثبوت الفوريّة للعالم بها، غير معقول، إمّا للدور، أو للخلف، نظير ما يقوله المصوّبة [3].
و فيه: أنّ قول المصوّبة لا يستلزم المحال، و إن كان خلاف الواقع، و قد ذكرنا في محلّه أنّه لا مانع من جعل الأحكام القانونيّة الصوريّة؛ ليجتهد فيها المجتهدون، فإذا أدّى اجتهاد بعضهم إلى حكم، و الآخر إلى حكم آخر يخالفه، تبع الحكم الفعلي لاجتهادهم [4]، و يمكن تصوّر ذلك في المقام أيضاً.