responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 176

إنشاء حلّ ما هو منحلّ محال جدّاً.

و إن كان المراد: أنّ الإخبار عن الفسخ إظهار لعدم الرضا بالبيع، و لا يعتبر في الفسخ إلّا نيّته و وجود مظهر.

ففيه: على‌ فرض تسليمه أنّه فيما إذا أراد الفسخ و نواه و أظهره بوجه، دون ما إذا أخبر بأمر سابق؛ بداهة أنّه مع صحّة دعواه، لا يعقل أن ينوي الفسخ، فلا يمكن حمل إخباره على‌ نيّته له.

مع أنّ في كفاية ما ذكر في الفسخ و انحلال العقد به منعاً، مضافاً إلى‌ أنّ ذلك مخالف لظاهر محكي كلام الشهيد (قدّس سرّه).

كما أنّ ما حمله الشيخ (قدّس سرّه) عليه، و احتمل كون ما ذكر للقاعدة المشهورة؛ من أنّ من ملك شيئاً ملك الإقرار به‌ [1] بعيد، بل غير صحيح جدّاً.

نعم، هنا كلام آخر؛ و هو أنّ دعواه الفسخ مشمولة للقاعدة، بل تكون القدر المتيقّن منها؛ لأنّه ملك الفسخ أو الخيار، فملك الإقرار به، فيكون منكراً؛ لموافقة قوله للقاعدة الشرعيّة، و إن كان مدّعياً بحسب العرف‌ [2].

و فيه: مضافاً إلى‌ تطرّق الاحتمالات في متن القاعدة؛ بحيث يمكن منع انطباقها على المورد، فضلًا عن كونه متيقّناً، و مضافاً إلى‌ منع ثبوتها بالمعنى الوسيع الذي أرادوا إثباته أنّ الاتكال عليها في تشخيص المنكر، محلّ إشكال بل منع؛ لما تقدّم من أنّ الميزان هو التشخيص عرفاً، و يكون مع التعارض هو المتقدّم على‌ غيره‌ [3].


[1] المكاسب: 265/ السطر 16.

[2] انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 122/ السطر 13.

[3] تقدّم في الصفحة 139 141.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست