responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 175

السادس: في الاختلاف في الفسخ‌

(1) و فيه مسائل:

الأُولى‌: الاختلاف في أصل الفسخ‌

(2) لو اختلفا في الفسخ، فإن كان سبب الخيار باقياً؛ بمعنى أنّه لو كان كاذباً في دعواه كان له الخيار، فحينئذٍ لو فسخ فعلًا يعلم بالانحلال، إمّا سابقاً لو كان صادقاً، أو فعلًا لو كان كاذباً، و إنّما تسمع دعوى فسخه سابقاً إذا كان لدعواه أثر.

ثمّ إنّه حكي عن الشهيد: أنّه يمكن جعل إقراره إنشاء [1] و لم يتّضح مراده.

فإن كان المقصود منه: أنّ إخباره بالفسخ، يمكن أن يكون على‌ نحو الكناية، كالإخبار بكثرة الرماد للانتقال إلى السخاوة، و كالجمل الإخبارية التي يؤتى‌ بها في مقام الإنشاء، نظير «أنكحت» و «بعت» فهو خروج عن محلّ البحث؛ لأنّ المفروض أنّه ادعى الفسخ السابق و أخبر به، لا أنّه أنشأه بالجملة الإخباريّة.

و منه يظهر الإشكال فيه، لو كان مراده إمكان الجمع بين الإخبار و الإنشاء؛ لجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنًى واحد، فإنّه أيضاً خروج عن محطّ البحث.

مع أنّه لو كان صادقاً في دعواه، لم يعقل تمشّي الجدّ في إنشائه؛ لأنّ‌


[1] الدروس الشرعيّة 3: 286، المكاسب: 265/ السطر 16.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست