(1) لو اختلفا في ثبوت الخيار، فالقول قول المنكر بيمينه، لا لاستصحاب عدم الخيار؛ فإنّه لا حالة سابقة له إن أُريد به استصحاب عدمه في البيع، و مثبت إن أُريد به استصحاب عدم الخيار بعدم الموضوع إلى زمان تحقّقه؛ لإثبات عدم الخيار فيه، بل لكون المدّعى عرفاً هو الذي ادعى ثبوته.
الثاني: اختلافهما في تعيّب المبيع
(2) لو اختلفا في تعيّب المبيع فكالأوّل؛ لما ذكر، من غير فرق بين كونه قبل البيع صحيحاً، أو معيباً، أو مجهول الحال.
و قد يتوهّم هنا: أنّ المشتري هو المنكر فيما إذا كان المبيع مسبوقاً بالعيب؛ لاستصحاب بقائه إلى زمان تحقّق العقد، فقوله موافق للأصل [1].
و فيه ما لا يخفى؛ فإنّه مضافاً إلى ما أشرنا إليه؛ من أنّ تشخيص العرف مقدّم على الأصل [2] مثبت؛ لأنّ أصالة بقائه إلى زمان العقد لا تثبت وقوعه على المعيب.
نعم، لو ادعى البائع زوال العيب، لصار مدّعياً، و المشتري منكراً، و هي دعوى اخرى، و كثيراً ما ينقلب المدّعى منكراً في خلال الدعاوي.
و لو اختلفا في كون شيء عيباً فكالسابق؛ لكون المشتري مدّعياً عرفاً و أمّا