responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 142

الأوّل: الاختلاف في ثبوت الخيار

(1) لو اختلفا في ثبوت الخيار، فالقول قول المنكر بيمينه، لا لاستصحاب عدم الخيار؛ فإنّه لا حالة سابقة له إن أُريد به استصحاب عدمه في البيع، و مثبت إن أُريد به استصحاب عدم الخيار بعدم الموضوع إلى‌ زمان تحقّقه؛ لإثبات عدم الخيار فيه، بل لكون المدّعى عرفاً هو الذي ادعى‌ ثبوته.

الثاني: اختلافهما في تعيّب المبيع‌

(2) لو اختلفا في تعيّب المبيع فكالأوّل؛ لما ذكر، من غير فرق بين كونه قبل البيع صحيحاً، أو معيباً، أو مجهول الحال.

و قد يتوهّم هنا: أنّ المشتري هو المنكر فيما إذا كان المبيع مسبوقاً بالعيب؛ لاستصحاب بقائه إلى‌ زمان تحقّق العقد، فقوله موافق للأصل‌ [1].

و فيه ما لا يخفى؛ فإنّه مضافاً إلى‌ ما أشرنا إليه؛ من أنّ تشخيص العرف مقدّم على الأصل‌ [2] مثبت؛ لأنّ أصالة بقائه إلى‌ زمان العقد لا تثبت وقوعه على المعيب.

نعم، لو ادعى البائع زوال العيب، لصار مدّعياً، و المشتري منكراً، و هي دعوى اخرى‌، و كثيراً ما ينقلب المدّعى منكراً في خلال الدعاوي.

و لو اختلفا في كون شي‌ء عيباً فكالسابق؛ لكون المشتري مدّعياً عرفاً و أمّا


[1] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 91/ السطر 30.

[2] تقدّم في الصفحة 141.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست