responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 141

أمر آخر، فربّما يكون الشي‌ء محكوماً بملكيّة المدّعى العرفي، و يطلب منه البيّنة للقضاء له، و التفصيل موكول إلى‌ محلّه.

نعم، مخالفة الأمارات العقلائيّة كاليد و نحوهما، منطبقة ظاهراً مع المدّعى عرفاً، و قد يستفاد من بعض الروايات أنّ ذا اليد منكر، فراجع باب تعارض البيّنة [1].

ثمّ إنّه لو اختلف الميزان العرفي مع الأصل الشرعي، بناءً على‌ كونه ميزاناً أيضاً، فالظاهر هو الأخذ بالتشخيص العرفي كما أشرنا إليه.

ثمّ إنّه لا إشكال في أنّ المراد ب «الأصل» هو الأصل المعتبر شرعاً، فلا وقع للأُصول المثبتة، و كذا الاستصحاب مع الشكّ في المقتضي عند القائل بعدم اعتباره‌ [2]، و من هنا قد يقع اختلاف النظر بين الفقهاء في التشخيص.

ثمّ إنّ الميزان في تشخيصهما هو مصبّ الدعوى‌، لا مرجعها و غايتها، فلو ادعى العيب، لا يصحّ الإرجاع إلى‌ ثبوت الخيار و عدمه، كما أنّ الميزان في قبول الدعوى‌، هو كونها ذات أثر شرعي أو عقلائي غير مردوع.

و لهذا يمكن أن تقع الدعاوي المتعدّدة على‌ عناوين كذلك، كلّها ترجع إلى غاية واحدة، فلو ادعى العيب، فأنكر البائع ففصلت الخصومة بالبيّنة، ثمّ ادعى البائع علمه بالعيب، أو تبرّئه منه، تقبل دعواه.

نعم، لو ادعى الخيار، و أقام البيّنة على‌ ثبوته فعلًا، لا تقبل سائر الدعاوي المستلزمة لنفيه، كدعوى‌ كونه عالماً به، أو دعوى إسقاطه؛ لأنّها منافية للبيّنة التي هي حجّة في لوازمها.

فلنرجع إلى التعرّض لموارد اختلافهما:


[1] وسائل الشيعة 27: 249، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم، الباب 12.

[2] فرائد الأُصول 2: 561، فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 4: 338 و 374 376.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست