responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 143

أصالة عدم كونه عيباً فلا تجري؛ لأنّها غير مسبوقة باليقين على‌ وجه، و مثبتة على‌ وجه آخر.

كما أنّ أصالة عدم كون الحيوان مثلًا معيوباً، لا تثبت عدم كون ذلك الشي‌ء عيباً.

و أصالة السلامة لا تجري في مورد الشكّ في كون الشي‌ء عيباً، كأصالة عدم القرينة في الشكّ في قرينيّة الموجود، و أصالة عدم المانع في الشكّ في مانعيّته؛ فإنّ تلك الأُصول غير جارية في تلك الموارد.

نعم، قد يكون الشي‌ء مسبوقاً بعدم كونه عيباً، ثمّ بعد الرشد و النموّ، يشكّ في صيرورته عيباً، فيجري الأصل فيه.

و لو اتفقا في كون شي‌ء نقصاً عن الخلقة الأصليّة، و اختلفا في كونه عيباً- كالختان، و الثيوبة فكالسابق.

و لو اتفقا في كونه عيباً، و اختلفا في كونه موجباً للأرش، كان له الخيار، و أمّا الأرش فالقول قول منكره، هذا بناءً على‌ أنّ العيب غير الموجب لنقص القيمة، موجب للخيار فقط، و أمّا بناءً على‌ عدمه، و الملازمة بينهما، فلا وقع للنزاع.

الثالث: الاختلاف في زمان حدوث العيب‌

(1) لو اختلفا في زمان حدوث العيب، بعد الاتفاق على‌ أصله، فهو على‌ أنحاء:

منها: الاختلاف في وجود العيب عند تعلّق العقد و عدمه.

و منها: الاختلاف في حدوثه قبل القبض و عدمه.

و منها: في حدوثه في زمان الخيار المضمون على البائع و عدمه.

و في جميع الصور يكون المدّعى هو المشتري، فالقول قول البائع بيمينه؛

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست