أصالة عدم كونه عيباً فلا تجري؛ لأنّها غير مسبوقة باليقين على وجه، و مثبتة على وجه آخر.
كما أنّ أصالة عدم كون الحيوان مثلًا معيوباً، لا تثبت عدم كون ذلك الشيء عيباً.
و أصالة السلامة لا تجري في مورد الشكّ في كون الشيء عيباً، كأصالة عدم القرينة في الشكّ في قرينيّة الموجود، و أصالة عدم المانع في الشكّ في مانعيّته؛ فإنّ تلك الأُصول غير جارية في تلك الموارد.
نعم، قد يكون الشيء مسبوقاً بعدم كونه عيباً، ثمّ بعد الرشد و النموّ، يشكّ في صيرورته عيباً، فيجري الأصل فيه.
و لو اتفقا في كون شيء نقصاً عن الخلقة الأصليّة، و اختلفا في كونه عيباً- كالختان، و الثيوبة فكالسابق.
و لو اتفقا في كونه عيباً، و اختلفا في كونه موجباً للأرش، كان له الخيار، و أمّا الأرش فالقول قول منكره، هذا بناءً على أنّ العيب غير الموجب لنقص القيمة، موجب للخيار فقط، و أمّا بناءً على عدمه، و الملازمة بينهما، فلا وقع للنزاع.
الثالث: الاختلاف في زمان حدوث العيب
(1) لو اختلفا في زمان حدوث العيب، بعد الاتفاق على أصله، فهو على أنحاء:
منها: الاختلاف في وجود العيب عند تعلّق العقد و عدمه.
و منها: الاختلاف في حدوثه قبل القبض و عدمه.
و منها: في حدوثه في زمان الخيار المضمون على البائع و عدمه.
و في جميع الصور يكون المدّعى هو المشتري، فالقول قول البائع بيمينه؛